(ولزوجة) فأكثر (الثمن، والربع بالشروط. وللجد) أبي الأب وإن علا مع الإخوة تفصيل في المتن. (ولأم سدس مع اثنين من إخوة وأخوات) كاملي الحرية، (وإن كان ولد الأم من زنا أو منفيًا)، أو ادعته امرأة وألحق بها (انقطع تعصيبه من جهة من نفاه) ونحوه (فلا يرث هو ولا أحد من عصباته) ولو بالأخوة من الأب إذا ولدت توأمين (وعصبته عصبة أمه) في إرث إن لم يكن له ابن أو ابن ابن وإن نزل (فأم وخال له الباقي ومعهمـ) ـا (أخ لأم له السدس) فرضًا (والباقي) تعصيبًا دون الخال، ويرث أخوه لأمه مع بنته لا أخته لأمه.
(وإن مات ابن ابن ملاعنة عن أمه وجدته) أم أبيه فالكل (لأمه) فرضًا وردًا (فأما أم أبي الأم وأم أبي الجد فلا ميراث لهما) بأنفسهما، (وترث الجدة وابنها حي، وعنه لا ترث) مع الأب والجد.
(وإن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى) فلها ثلثا السدس، فلو تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم ولدهما وأم أبي أبيه، وبنت خالته فجدته أم أم أم وأم أم أب، وقد تدلى جدة بثلاث جهات ترث بها. (فأخت) فأكثر من أبوين أو من أب (مع بنت) فأكثر (عصبة.