تلزمه (الصلاة) قائما في فرض، ولو باعتماده على شيء، أو استناد إلى حائط ولو بأجرة إن قدر عليها، أو كصفة ركوع سوى ما تقدم، (فإن لم يستطع)، أو شق لضرر، أو زيادة مرض، أو تأخر برء ونحوه (فقاعدا) متربعا ندبا، ويثني رجليه في ركوع وسجود كمتنفل، (فإن لم يستطع)، أو شق ولو بتعديه بضرب ساقه ونحوه (فعلى جنب) والأيمن أفضل، وتصح (على ظهره مع القدرة على جنبه) ويكره، وإلا تعين، ولو قدر على القيام منفردا أو جالسا في جماعة خير، وقيل: يلزمه القيام، وهو أظهر (فإن عجز عن الإيماء أومأ بطرفه) ناويا مستحضرا الفعل. والقول إن عجز عنه بقلبه (١) *، كأسير عاجز لخوفه.
(ولمريض الصلاة مسلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول) طبيب مسلم ثقة، ونص أنه يفطر بقول واحد إن الصوم مما يمكن العلة. وتصح (صلاة فرض على راحلة خشية التأذي بوحل) ومطر ونحوه، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، وفي شدة الخوف ويأتي (١)، ولا تصح (لمرض) نصا لكن إن خاف هو أو غيره انقطاعا عن رفقته، أو عجزا عن ركوبه إن نزل، صلى عليها كخائف نفسه بنزوله من عدو ونحوه، ومن أتى بكل فرض وشرط للصلاة وصلى عليها بلا عذر، أو في سفينة ونحوها من أمكنة الخروج واقفة أو سائرة صحت، ومن كان في ماء وطيب أومأ كمصلوب ومربوط، والغريق يسجد على متن الماء، (ومن)(٣) * نوى (سفرا مباحا)
[باب صلاة أهل الأعذار]
(١) * قوله: (بقلبه) متعلق بناويا ومستحضرا إلا بعجز كان ينبغي أن يقول: ناويا ومستحضرا بقلبه إن عجز عنه.
(٢) * قوله: (ومن نوى سفرا) أي بقلبه إذ النية لا تكون إلا بالقلب، ولو قال: من ابتدأ سفرا. كما قال في "الفروع" وغيره لكان أجود؛ لأنه قد ينوي السفر ولا يسافر، فإن =