أو هو أكثر قصده، أو تاب في أثنائه وق بقي (ستة عشر فرسخا) تقريبا برا أو بحرا، وهي يومان قاصدان أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية، وبأميال بني أمية ميلان ونصف، والميل اثنا عشر ألف قدم ستة آلاف ذراع، والذراع أربع وعشرون إصبعا معترضة معتدلة كل إصبع ست حبات شعير، بطون بعضها إلى بعض، عرض كل شعيرة ست شعرات برذون (فله القصر) والفطر ولو قطعها في ساعة واحدة (إذا فارق بيوت قريته) العامرة فقط بشرط أن لا يرجع، أو لا ينوي الرجوع قريبا، فإن فعل لم يترخص حتى يرجع ويفارق، ولو لم ينو الرجوع لكن بدا له لحاجة لم يترخص بعد نية عودة حتى يفارقه ثانيا.
ويعتبر في سكان قصور وبساتين ونحوهم مفارقة ما نسبوا إليه عرفا، ولو مر بوطنه أو ببلد له فيه امرأة أو تزوج فيه أتم، ومن له قصد صحيح بسفره فأسلم، أو بلغ، أو طهرت قصر، ولو بقي دون مسافة قصر، (وإن أتم جاز) ولم يكره، ويقصر مكره ومن غرب، أو شرد، وعبد، وزوجة، وجندي تبعا لسيد وزوج، وأمير في نيته وسفره لا هائم وسائح وتائه. (وإن أحرم في حضر ثم سافر)، أو دخل وقت صلاة على مقيم ثم سافر (لزمه أن يتم، ويشترط نية قصر) والعلم بها عند إحرام وأن إمامه أذن مسافر، ولو بأمارة وعلامة (فلو ائتم بمن يشك فيه)، أو شك إمام في أثنائها أنه نوى عند إحرامها أم لا (لزمه إتمامها، وإن (١) * نوى إقامة)
= قيل: قوله بعد ذلك: "فله القصر إذ جاوز بيوت قريته" يدل عليه، قيل: لابد فيه من إضمار، وهو أن يقال: فله القصر والفطر إذا كان مسافرا، وإلا فيتصور أن ينوي السفر ويفارق بيوت قريته في غير سفر، فلو قال: من ابتدأ سفرا. لسلم من ذلك.
(١) * قوله: (وإن نوى إقامة مطلقة، أو أكثر من عشرين صلاة، أو شك في نية المدة أتم) أي هل نوى إقامة تمنع القصر أو لا.