مطلقة، أو (أكثر) من عشرين صلاة، أو شك (١) في نية المدة (أتم، وإلا قصر، وإن أقام لقضاء حاجة) بلا نية إقامة ولا يعلم فراغ الحاجة قبل المدة (أو حبس) ظلما، أو حبسه مرض، أو مطر ونحوه (قصر أبدا)، وإن ظن أن الحاجة لا تنقضي إلا بعد مضي المدة لم يقصر، ومكار، وراع، وفيج، وبريد، ونحوهم كـ (ملاح) نصا، (ويجوز الجمع) بشرطه وتركه أفضل، غير جمعي عرفة ومزدلفة (لمسافر سفر) قصر، (ولمريض يلحقه بتركه مشقة وضعف) ومرضع نصا، لمشقة كثرة نجاسته، وعاجز عن الطهارة، أو التيمم لكل صلاة، أو عن معرفة الوقت كأعمى ونحوه أومأ إليه أحمد، ومستحاضة ونحوها نصا.
ومن له شغل أو عذر يبيح ترك جمعة وجماعة. قاله ابن حمدان وغيره في الجمع (ولمطر يبل الثياب) ويوجد معه مشقة، وثلج نصا، وبرد، وجليد (ووحل وريح شديدة باردة، ولمن يصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط) ونحوه (وفعل (١) * الأرفق في الجمع) مطلقا أفضل سوى جمعي عرفة ومزدلفة إن عدم (٢) *، فإن استويا فالتأخير أفضل سوى جمع عرفة، (ويشترط لجمع في وقت الأولى أن لا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء) خفيف، (فإن صلى السنة) الراتبة (بينهما) بطل (الجمع، وعنه لا) إن لم يطلها، (وأن يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاتين وسلام الأولى)، فلو أحرم بالأولى مع وجود مطر ثم انقطع ولم يعد فإن حصل وحل وإلا بطل الجمع، ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع مطر ونحوه بخلاف غيره، فلو انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر
(١)* قوله: (وفعل أرفق في الجميع مطلقا) أي من تقديم وتأخير.
(٢) * قوله: (إن عدم) أي الأرفق في جمعي عرفة ومزدلفة فلا يعتبر، بل يقدم في عرفة ويخر في مزدلفة، وكذا إن لم يعدكم في الجمعين المذكورين فلا حاجة إلى هذا القيد؛ لأنه إذا عدم الأرفق فقد استوى الأمران، وقد ذكر بقوله: "فإن استويا فالتأخير
(١)(ح): قال ابن تميم وغيره: ولو شك المسافر هل نوى إقامة تمنع القصر أو لا أتم.