فيتمها ويصح، وإن انقطع (١) في الثانية بطلا (٢) ويتمها نفلا، ومريض كمسافر في جمع (٣)، ويشترط أيضا الترتيب في الجمعين، ولا يشترط غير ذلك، فلو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما، أو صلى إمام الأولى وإمام الثانية، أو صلى معه مأموم الأولى وآخر الثانية، أو نوى الجمع خلف من لا يجمع، أو بمن لا يجمع صح.
(وصلاة الخوف صحت في ستة أوجه) أو سبعة (فإن كان العدو في جهة القبلة) وخيف هجومه (صفهم صفين) فأكثر (فإذا صلى ركعة) بالمقدم سجد المؤخر وقام، ثم الأولى تأخر الصف المقدم وتقدم المؤخر، ويشترط فيها أن لا يخافوا كمينا، وكون القتال مباحا، ورؤوية المسلمين لهم، ويجوز حرس بعض الصف وجعلهم صفا واحدا، لا حراسة صف واحد في الركعتين.
(وإن كانوا في غير جهتها)، أو في جهتها نصا، ولم يروهم، أو رأوهم وأحبوا فعلها، كذلك (جعل طائفة حذاء العدو) تكفيهم، وهي (١) * مؤتمة في كل صلاة تسجد معه لسهو، والطائفة الأولى مؤتمة في الركعة الأولى فقط تسجد لسهوه قيها إذا فرغت، (وإن كان مغربا صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة) ويصح عكسها نصا.
أفضل".
(١) * قوله: في الوجه الثاني في صلاة الخوف: (وهي مؤتمة) أي الطائفة التي تحرس في كل صلاته أي بعد دخولها معه لا قبله، ولو قيده بذلك لزال ما يوهم خلافه، وفائدته أنها تسجد معه لسهوه في صلاته سواء كان السهو قبل دخولها معه أو بعده، ولا تسجد لسهو نفسها فإنه يتحمل ذلك.
(١)(ح): انقطاع السفر يحصل نية الإقامة، أو قدومه إلى بلد الإقامة.
(٢)(ح): أي بطل الجمع والقصر.
(٣)(ح): قوله: "في جمع" أعني الذي تقدم فيما إذا برأ المريض في الأولى أو الثانية، وقولنا: "في جمع" لأن المريض لا يقصر بخلاف المسافر.