(يرجع فيها إلى نية) حالف إن كان غير ظالم نصاً، ولفظه يحتملها. ويقبل حكماً مع قرب الاحتمال من الظاهر وتوسطه فيقدم على عموم لفظه، (فإن لم يكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فلو حلف ليقضينه حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد عدم تجاوزه أو كان السبب يقتضيه)، وكذا أكل شيء، أو بيعه، أو فعله غداً، وليقضينه غداً، وقصد مطله، فقضاه قبله حنث (ولا يبيعه إلا بمائة فباعه) بها أو (بأكثر لم يحنث) ولا يبيعه بمائة حنث بها وبأقل (ولا يلبس ثوبا من غزلها لقطع منتها، فانتفع به، أو بثمنه حنث) لا إن انتفع بغيره، وقيل: بلى، وهو أظهر (كلا يشرب له ماء من العطش لقطع منته)، والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، (فلو حلف لعامل لا يخرج إلا بإذنه) ونحوه (فعزل ونحوه يريد مادام كذلك انحلت يمينه)، وكذا (إن لم يكن له نية، ولا رأيت منكراً إلا رفعته إلى فلان القاضي، فعزل انحلت يمينه إن نوى ما دام قاضياً) وكذا (إن لم ينو) فلو رآه في ولايته وأمكن رفعه ولم يرفعه حتى عزل خنث بعزله ولو رفعه بعد ذلك، فإن مات قبل إمكان رفعه إليه حنث نصاً، وليتزوجن يبر بعقد صحيح، وليتزوجن عليها ولا نية ولا سبب يبر بدخوله بنظيرتها، أو بمن يغمها أو تتأذى بها، ولا يكلمها هجراً يحنث بوطئها.
(فإن عدم النية والسبب والتعيين رجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو شرعي وعرفي وحقيقي) أي لغوي، فيقدم شرعي ثم عرفي ثم لغوي (فاليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي وتتناول الصحيح منه) إلا إذا حلف لا يحج فحج حجاً فاسداً فحنث، وإن حلف لا يحج حنث بإحرام (ولا يصوم) حنث بشروع صحيح، ولا يصوم يوماً لم يحنث حتى يصوم يوماً، (ولا يصلي) حنث بالتكبير، (ولا يصلي صلاة حنث بفراغ ما يقع عليه اسم صلاة)، ويشمل الجنازة فيهما، (ولا يهبه، ولا يوصي له، ولا يتصدق عليه) ولا يهدى له ولا يعيره (ففعل ولم يقبل حنث)، ولا يبيع، ولا يؤجر، ولا يزوج لفلان لم يحنث إلا بقبوله، ولا يهبه