وهو نية النسك (يسن غسل لمريده) ولو حائضا ونفساء ويتيمم لعدم وتقدم (١). ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه (وطيب)(١) * في بدنه ويكره في ثوبه (وإحرامه عقب الصلاة) فرض أو نفل نصا، ولا يركعهما وقت نهي، ولا من عدم الماء والتراب. ويقصد بنيته (نسكا معينا)، ويسن النطق به، وينعقد منه حال جماعة. ويبطل إحرامه، ويخرج منه بِردَّة لا بجنون، وإغماء وسكر كموت، ولا ينعقد مع وجود أحدهما. (والتمتع أن يحرم بالحج في عامه بعد فراغه من (٢) * العمرة) مطلقا (٢)، وفي الإفراد يعتمر بعد فراغه من الحج (والقران أن يحرم بهما جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج) قبل الشروع في طوافها إلا لمن معه هدي فيصح ولو بعد السعي.
(ويجب على متمتع دم نسك) بشرط (أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وهم أهل مكة ومن كان من) آخر الحرم (دون مسافة القصر) نصا، فلو استوطن أفقي مكة فحاضر، وإن دخلها متمتعا ناويا الإقامة بها، أو استوطن مكي بلدا بعيدا ثم عاد مقيما متمتعا لزمه دم، وأن يعتمر في أشهر الحج، والاعتبار بالشهر
[باب الإحرام]
(١) * قوله: (وطيب في بدنه) ولا يضر ما وجد من ريح الطيب بعد إحرامه مما تطيب به قبله.
(٢) * قوله: (من العمرة مطلقا) راجع إلى الإحرم من عامه، فإن المصنف قال في المتن:"من مكة أو من قرب منها، وقال الأصحاب: "هو أن يحرم بالحج في عامه" وأطلقوا فلم يقولوا من مكة ولا من غيرها.
(١)(ح): في الغسل.
(٢)[ح] قولي: "مطلقا": راجع إلى الإحرام من عامه، فإن المصنف قال في المتن: "من مكة أو من قريب منها"، وقال الأصحاب: هو أن يحرم بالحج في عامه. وأطلقوا فلم يقولوا من مكة ولا من غيرها.