الذي أحرم فيه لا بالذي حل فيه نصا، وأن يحج من عامه، وأن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر، فإن فعل فأحرم فلا دم نصا، وأن يحب من العمرة قبل إحرامه بالحج، فإن أحرم به قبل حله منها صار قارنا، وأن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة ونصه واختاره المصنف وغيره: أن هذا ليس بشرط، وأن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها، ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد، ولا هذه الشروط في كونه متمتعا فيلزم الدم بطلوع فجر النحر، ويأتي (١) وقت ذبحه، ولا يسقط هو ودم قران بفساد نسكهما نصا، ولا بفواته.
(ويسن لمفرد وقارن) فسخ نيتهما بالحج وينويان عمرة مفردة. فإذا فرغا منها وحلا أحرما بالحج ليصيرا متمتعين (ما لم يكونا ساقا هديا)، أو وقفا بعرفة. (ولو ساق متمتع هديا لم يكن له أن يحل) فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما معا نصا.
(والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت) قبل طواف العمرة (فخشيت فوات الحج) أو خافه غيرها (أحرم بالحج وصار قارنا) نصا ولم يقض طواف القدوم، ويجب دم قران وتسقط عنه العمرة نصا.
(وإن أحرم بمثل ما أحرم به) أو بما أحرم به (فلان) وعلم (انعقد إحرامه بمثله) فإن (١) * كان الأول أحرم مطلقا كان له صرفه إلى ما شاء، ولو جهل إحرام الأول فكمن أحرم بنسك ونسيه، ولو شك هل أحرم الأول فكما لو لم يحرم فيكون إحرامه مطلقا على الأشهر، وقيل: كالذي قبله. قدمه في الفروع وغيره، ولو كان إحرام الأول فاسدا فيتوجه كنذره عبادة فاسدة. قاله في الفروع.
(١)* قوله: (فإن كان الإحرام الأول مطلقا) لم يعين بنيته نسكا، وكذا قوله مطلقا بعد هذا.