(وإن أحرم بنسك) أو نذره (ونسيه جعله عمرة) نصا والمراد له ذلك لا تعينها. قاله في الفروع. (وقال القاضي) وجمع وهو أظهر: إن كان قبل الطواف فله (صرفه إلى أيها شاء)، فإن عينه بقران أو إفراد صح حجا فقط ولا دم عليه، وإن عينه بتمتع فكفسخ حج إلى عمرة يلزمه دم المتعة ويجزئه عنهما، وإن (١) * كان شكه (١) بعد الطواف تعين جعله عمرة، فإذا حلق فمع بقاء وقت الوقوف يحرم بالحج ويتمه، ويلزمه دم للحلق في غير وقته إن كان حاجا، وإلا فدم متعة، فإن جعله حجا أو قرانا لم يصح ويتحلل بفعل الحج ولم يجزه عن واحد منهما، ولا دم ولا قاء، ويسن (ابتداء تلبية) عقب إحرامه (ورفع الصوت بها)، إلا في مساجد الحل وأمصاره، وفي طواف القدوم والسعي بعده. ويسن ذكر نسكه فيها، وذكر العمرة قبل الحج للقارن نصا، ويسن تلبية عن أخرس ومريض نصا (والدعاء بعدها) مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتشرع بالعربية لقادر، وإلا بلغته، ويلبي أيضا إذا سمع ملبيا، أو أتى محظورا ناسيا إذا ذكره، أو ركب دابة زاد في الرعاية: أو نزل عنها. زاد في المستوعب: أو رأى البيت، ولا يسن تكرارها في حالة واحدة نصا. ويكره للمرأة جهرها أكثر من سماع رفيقتها، ويأتي وقت قطعها.
(١)* قوله: (وإن كان شكه بعد الطواف) ما لو شك وهو في الوقوف تبعا لصاحب الفروع، وصاحب الشرح الكبير حرر هذه المسائل كلها، والله سبحانه أعلم.
(١)(ح) حرر الشارح هذه المسائل، وأدخلنا في قولنا:"وإن كان شكه بعد الطواف" ما لو شك وهو في الوقوف تبعا لصاحب الفروع، والشارح أعني الشيخ شمس الدين صاحب "الشرح المقنع الكبير" حرره لك وبيَّنه وفصَّله.