وهو عقد التزويج، فهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وقيل: عكسه، والأشهر مشترك (١) *، وقيل: متواطئ. اختاره جماعة، والمعقود عليه المنفعة. (ويسن) لمن له شهوة ولا يخاف الزنا (واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل العبادة) ويباح لمن لا شهوة له. (ويجب على من يخاف) الزنا ظنًا من رجل وامرأة، ويقدم حينئذ على حج واجب نصًا، ويجزئ تسر عنه.
(ولمن أراد خطبة امرأة) وغلب على ظنه إجابته (النظر) ويكرره ويتأمل المحاسن بلا إذن إن أمن الشهوة إلى ما يظهر غالبًا كوجه ورقبة ويد وقدم، (ولرجل) وامرأة (نظر ذلك ورأس من ذوات محارمه) وهي من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح لحرمتها، إلا نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا وتقدم. (ولعبد) لا مبعض نظر ذلك (من مولاته) وكذا (غير أولي الإربة كعنين وكبير ونحوهما) وكذا (من أمة مستأمه)، وينظر من غير مستأمة، وممن لا تشتهى كعجوز وبرزة وقبيحة إلى غير عورة صلاة، ويحرم نظر خصي ومجبوب إلى أجنبية نصًا، (ولشاهد) ومعامل
[كتاب النكاح]
(١) * قوله: (الفرق بين المشترك والمتواطئ) أن المشترك يتحد لفظه ويتعدد معناه، وهو حقيقة في كل واحد من التعدد مع اختلافها كالعين مثلًا تطلق على الباصرة حقيقة، وعلى الذهب حقيقة، وعلى عين الشمس حقيقة، وعلى غيرها مما يشاركها في هذا الاسم، وأما المتواطئ فهو ما اتحد لفظه ومعناه واشترك في معناه كثير من غير تفاوت فهو كلي كإنسان ونحوه، يطلق على زيد وعمرو وغيرهما، مع اتحاد الحقيقة في كل منها، بخلاف المشترك فإن حقائقه مختلفة، فينزل القولان اللذان في النكاح على ذلك بالاعتبارين، فباعتبار الجمع والضم متواط، فيقال للعقد: ضم وجمع بالنسبة إلى الإيجاب والقبول، فإن القبول يضم ويجمع إلى الإيجاب. وللوطئ ضم وجمع بالنسبة إلى ضم أحد الفرجين إلى الآخر وجمعه إليه، وباعتبار أن كل واحد من العقد والوطئ حقيقة مخالفة للأخرى مشترك.