للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(نظر وجه مشهود عليها ومن تعامده) ونصه وكفيها مع الحاجة، ومن يلي خدمة أمراض ولو أنثى في وضوء واستنجاء وغيرهما كـ (ـطبيب) في نظر ومس نصًا، وكذا حلق عانة من لا يحسن حلق عانته نصًا، (وصبي مميز ذو شهوة) وبنت تسع (كذي محرم، ولا مرأة مع امرأة ورجل مع رجل نظر) غير عورة، وهي هنا من امرأة ما بين سرة وركبة كرجل. صرح به الزركشي في "شرح الوجيز" وغيره، وخنثى مشكل في النظر إليه كامرأة. قلت: ونظره إلى رجل كنظر امرأة إليه، ونظره إلى امرأة كنظر رجل إليها.

(ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة) ما لم يخف ثورانها فيحرم. (ويحرم نظر إلى أحد منهم لشهوة) أو خوفها نصًا، ولمس كـ (ـنظر) وأولى. وصوت الأجنبية ليس بعورة، ويحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة، وتحرم الخلوة لغير محرم على الكل (١) * مطلقًا كخلوته بأجنبية فأكثر وخلوة أجانب بها.

(ولكل واحد من الزوجين نظر جميع بدن الآخر ولمسه) بلا كراهة حتى فرجها كمن لها دون سبع سنين نصًا (وكذا سيد مع أمته) المباحة له، ولا ينظر إلى مشتركة. وله النظر من أمته المزوجة والوثنية والمجوسية إلى غير عورة. ويحرم (تصريح) وهو ما لا يحتمل غيرالنكاح (بخطبة معتدة) إلا الزوج إن كانت تحل له (ويجوز تعريض في عدة) بائن ولو (بغير ثلاث) وفسخ لعنة وعيب، وهي في الجواب كهو فيما يحل ويحرم.

(ولا يحل لرجل أن يخطب على خطبة أخيه) المسلم (إن أجيب) تصريحًا أو تعريضًا نصًا إن علم، (وإن لم يعلم بالحال)، أو ترك الخطبة، أو أذن له، أو سكت عنه جاز، وحيث حرم لو خالف وفعل صح النكاح بخلاف البيع، وتقدم (١).

(١)* قوله: (على الكل مطلقًا) أي ممن لا تحل له وليست من محارمه.

(١) (ح): في كتاب البيع.

<<  <   >  >>