وهو شرعًا مص لبن ثاب من حمل من ثدي امرأة أو شربه ونحوه (١). (وإن أرضعت بلبن ولدها من زنا أو منفي بلعان طفلًا صار ولدًا لها) وحرم (على الواطئ تحريم المصاهرة) ولم تثبت (حرمة الرضاع في حقه. وسعوط ووجور) كرضاع، ويحرم جبن (ولبن ميتة ومشوب) إن كانت صفاته باقية، وإذا تزوج كبيرة ذات لبن ولم يدخل بها، وصغيرة فأرضعت صغيرة منهن حرمت أبدًا، وبقي نكاح الصغرى كإرضاعها بعد طلاقها.
(وإن أفسد نكاحها) غيرها (بعد الدخول وجب لها مهرها) ويرجع به، ولها الأخذ من المفسد. نصًا عليهما.
(وإن دبت صغرى إلى كبرى وهي نائمة فارتضعت منها فلا مهر لها) ويرجع (عليها بنصف مهر الكبرى قبل الدخول وبكله بعده). نصًا.
(ولو كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة) حرمت عليه، (وإن كان) لامرأته (ثلاث بنات) من غيره (فأرضعن ثلاث نسوة له) كل واحدة واحدة إرضاعًا كاملًا (ولم يدخل بالكبرى حرمت عليه) ولم ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولًا (وإن أرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتين) حرمت الكبرى، ولو أرضعها خمس بنات زوجته أو بناته رضعة رضعة فلا أمومة ولا يصير الكبير والكبيرة جدًا ولا جدة.
(وإن تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول أو بعده: هي أختي من الرضاع. انفسخ النكاح) حكمًا وفيما بينه وبين الله تعالى إن كان صادقًا، وإلا فالنكاح بحاله (ولها المهر بعد الدخول بكل حال) ما لم تطاوعه عالمة بالتحريم (وإن قال: هي بنتي من الرضاع. وهي في سن) لا يحتمل ذلك (لم تحرم). وإن احتمل كونها منه فكما