للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب موانع الشهادة]

(ولا تقبل شهادته لوالد وولده) إلا من زنا ورضاع ولا (شهادة أحد الزوجين) ولو بعد الفراق (١) * (لصاحبه) وتقبل عليه، (وتقبل شهادة المولي لعتيقه) وعكسه ولغيره سيده، لكن لو أعتق عبدين وادعى رجل أن المعتق غصبهما منه فشهد العتيقان بصدق المدير لم تقبل شهادتهما لعودهما إلى الرق. ذكره القاضي وغيره واقتصر عليه في الفروع، وكذا لو شهدا بعد عتقهما أن معتقهما غير بالغ حال العتق أو جرحا الشهادين بعد حريتهما، ولو عتقا بتدبير أو وصية فشهدا بدين، أو وصية مؤثرة في الرق لم تقبل لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير سيد.

(ولا تقبل من وارث لموروثه بجرح قبل الاندمال) وتقبل له بدين في مرضه، فلو حكم بهذه الشهادة لم يتغير الحكم بعد موته.

(ولا وصي لميت، ولا وكيل لموكله فيما وكل فيه) ولو بعد عزلهما، (ولا شريد لشريكه) فيما هو شريك فيه، (ولا غريم لمفلس بمال) بعد حجر، ولا أجير لمستأجر نصًا، وفي "المستوعب" وغيره فيما استأجره فيه، وهو أظهر، ولا حاكم لمن في حجره. قاله في "الإرشاد" و"الروضة"، واقتصر عليه في الفروع، وتقبل عليه، ولا لمن له كلام أو استحقاق في شيء وإن قل كرباط ومدرسة في ظاهر كلامهم.

(ولا عدو على عدوه) إلا في عقد نكاح، وتقدم إن كانت العداوة لغير الله تعالى سواء كانت موروثة أو مكتسبة، كفرحه بمساءته، أو غمه بفرحه وطلبه له الشر، وتقبل شهادة له، (ولو شهد كافر، أو صبي، أو عبد)، أو مجنون، أو أخرس

[باب موانع الشهادة]

(١) * قوله: (ولو بعد الفراق) إن ردت قبله كما ذكره في آخر الباب.

(١) * قوله: (ولو بعد الفراق) فيه مجاز إذ بعد الفراق ليست زوجته وليس زوجها والعبرة بحالة الأداء لا التحمل، فإذا لم يؤدها إلا بعد الفراق قبلت، وما قاله المنقح غريب وهو مناقض لكلامه في أثناء الباب.

<<  <   >  >>