وهي جمع وصية، (وهي الأمر بالتصرف بعد الموت، والوصية بالمال التبرع به بعد الموت، وتصح من السفيه) بمال لا على أولاده. قاله في شرح ابن منجا وصاحب "المطلع" وغيرهما، وهو ظاهر كلام جماعة، وظاهر كلام جماعة الصحة، وهو أظهر، وتصح (من مميز) لا (سكران، وإن (١) * وجدت وصيته بخطه) الثابت بإقرار ورثة أو بينة (صحت) نصًا، وعكسها ختمها والإِشهاد عليها، لكن لو تحقق أنه خطه من خارج عمل بذلك لا بالإِشهاد عليها.
(وتسن لمن ترك خيرًا وهو المال الكثير) عرفًا لقريب فقير، وإلا لمسكين وعالم ودين ونحوهم، (وتكره) لفقير، قلت: إلا مع غنى الورثة.
(وتحرم لمن له وارث) غير أحد الزوجين، ويأتي (١)(بزيادة على الثلث لأجنبي ولوارث بشيء) نصًا، إلا إذا أوصى بوقف ثلثه على بعض الورثة فيصح نصًا، وتقدم (٢)، وتصح وتقف على (إجازة الورثة). ويصح (وصيته لكل وارث بمعين بقدر إرثه) مطلقًا، وكذا وقفه بالإجازة ولو كان الوارث واحدًا.
وتصح (وصية من لا وارث له) ولو ذو رحم (بكل ماله) فلو ورثه زوج أو زوجة وأوصى بكل ماله ورد بطلت بقدر فرضه من ثلثيه، فيأخذ الوصي الثلث، ثم
[كتاب الوصايا]
(١) * قوله: (وإن وجدت وصيته بخطه الثابت) ثبوت الخط بالبينة بأن يشهدا أنهما رأياه يكتب الوصية. قاله القاضي معللًا بأن الكتابة عمل، والشهادة على العمل طريقها الرؤية، ورده ابن القيم مستدلًا بقول أحمد إن كان قد عرف خطه وكان مشهور الخط ينفذ ما فيها فإن أحمد علق الحكم بالمعرفة والشهرة من غير اعتبار لمعاينة الفعل قال: وهذا هو الصحيح فإن القصد حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه، فإذا عرف ذلك وتيقن كان كالعلم بنسبة اللفظ إليه، إذ الخط دال على اللفظ، واللفظ دال على القصد والإِرادة.