ذو الفرض من ثلثيه، ثم تمم الوصية منهما. ولو وصى أحدهما للآخر فله الكل إرثًا ووصية، (وإن أوصى) أو وهب (لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، وعكسه بعكسه، ومن أجاز الوصية) المشاعة (ثم قال: إنما أجزت لأني ظننت المال قليلًا. فالقول قوله مع يمينه، وله الرجوع بما زاد على ظنه إلا أن) يكون المال ظاهرًا لا يخفى، أو (تقوم بينة) بعلمه بقدره، (فإن كان المجاز عينًا) أو مبلغًا معلومًا (لم يقبل قوله. ولا يثبت الملك للموصى له إلا بقبوله بعد الموت) إن كان واحدًا أو جمعًا محصورًا، وغير المحصور والوصية لمسجد ونحوه لا يشترط فيه القبول.
(وإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية)، لكن لو أوصى بقضاء دينه لم تبطل. قاله الحارثي وغيره، (وإن ردها بعد موته) وقبل قبوله (بطلت أيضًا)، وإن كان بعد قبوله لم يصح (١) * الرد مطلقًا، وإن امتنع من القبول والرد حكم عليه بالرد وسقط حقه منها (وإن مات بعده قبل الرد والقبول) قام وارثه مقامه.
(وإن وصى له بشيء ثم وصى به لآخر فهو بينهما). ومن مات منهما قبل موت الموصي أو رد بعد الموت كان الكل للآخر؛ لأنه اشتراك تزاحم. (وإن باعه، أو وهبه، أو رهنه)، أو أوجبه في بيع أو هبة ولم يقبل فيهما، أو عرضه لبيع، أو رهن، أو وصى ببيعه، أو عتقه، أو هبته، أو حرمه عليه (١)(أو كاتبه، أو دبره، أو خلطه بغيره على وجه لا يتميز) ولو صبرة بغيرها (أو زال اسمه) أو زال هو أو بعضه (فطحن الحنطة، أو خبز الدقيق، أو جعل الخبز فتيتًا، أو نسج الغزل)، أو عمل الثوب قميصًا، أو ضرب النقرة دراهم، أو ذبح الشاة، أو بنى، أو غرس (أو نجر الخشبة بابًا، أو انهدمت الدار وزال اسمها) فرجوع، لا (إن جحدها)، أو أجر، أو زوج، أو زرع، أو وطئ، أو لبس، أو سكن الموصى به، أو أوصى بثلث
(١)* قوله: (لم يصح الرد مطلقًا) يعني ولو قبل القبض ولو في مكيل ونحوه.
(١)(ح): قوله: "أو حرمه عليه" يعني قال: ما أوصيت به له فهو حرام عليه. ذكره في "الكافي" واقتصر عليه الحارثي.