ماله فتلف، أو باعه ثم ملك مالًا. (وإن وصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى لم يكن (١) * رجوعًا) مطلقًا. (وزيادة الموصي في الدار) للورثة لا (المنهدم، وإن وصى لرجل ثم قال: إن قدم فلان فهو (٢) * له. فمتى قدم) ولو بعد موته فهو له، (وإن قال: أخرجوا الواجب من ثلثي. بدأ به، فإن فضل منه شيء) فلصاحب التبرع وإلا بطلت.
(١)* قوله: (لم يكن رجوعًا مطلقًا) أي سواء خلطها بمثلها أو بخير منها أو دونها.
(٢) * قوله: (فهو له) كذا هو بخط المصنف، وصوابه فمتى قدم لا بعد موته فهو له كما قاله في "الإِنصاف" وعليه الجمهور، فلعله سبقة قلم. وما قاله في "التنقيح" فعلى وجه ضعيف لا يتابع على تصحيحه، والله أعلم.