للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإقرار]

وهو إظهار (مكلف مختار) ما عليه لفظًا أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكله أو موليه أو موروثه بما يمكن (١) * صدقه (١)، وليس بإنشاء (فتصح منه) بما يتصور منه التزامه بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه لا معلومًا، ويصح من أخرس بإشارة معلومة لا ممن اعتقل لسانه بها، وتقبل دعوى إكراه بقرينة، كتوكيل به، أو أخذ مال، أو تهديد قادر، وتقدم بينة إكراه على طواعية. ولو قال من ظاهره الإكراه: علمت أني لو لم أقر أيضًا أطلقوني فلم أكن مكرهًا. لم يصح؛ لأنه ظن منه فلا يعارض يقين الإكراه، وقيل: بلى لاعترافه بأنه أقر طوعًا، وهو أظهر.

(ولا يحاصّ المقر له غرماء الصحة) لكن لو أقر في مرضه بعين ثم بدين، أو عكسه فرب العين أحق، ولو أعتق عبدًا لا يملك غيره، أو وهبه ثم أقر بدين نفذ عتقه وهبته ولم ينقضا بإقراره نصًا، وتقدم حكم إقرار مفلس وسفيه في الحجر، ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرًا، ولا يقبل بسن إلا ببينة، وإن أقر بماله وقال بعد بلوغه: لم أكن حين الإقرار بالغًا، لم يقبل، وإن أقر من شك في بلوغه ثم أنكر البلوغ مع الشك صدق بلا يمين، وإن ادعى جنونًا لم يقبل إلا ببينة.

ويصح (إقرار سكران، وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة) أو إجازة (أو لامرأته بصهر مثلها) لم يقبل ويلزمه بالزوجية لا بإقراره نصًا، وإن أقرت أنها لا مهر لها لم يصح إلا أن تقيم بينة بأخذه نصًا أو إسقاطه، وكذا حكم كل دين ثابت على وارث، ويصح إقراره بأخذ دين من أجنبي، (وإن أقر لوارث وأجنبي) صح للأجنبي، (وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح إقراره) أي لا

[كتاب الإقرار]

(١) * قوله: (بما يمكن صدقه)، احتراز مما لا يمن صدقه مثل أن يدعي عليه جناية منذ عشرين سنة وعمره عشرون سنة أو أقل فهذا لا يصح إقراره به صرح به في "التلخيص" وغيره.

(١) (ح): وقيل: إخبار عن أمر سابق يقتضي تعلق حكم بالمقر.

<<  <   >  >>