(وإن أقر عبد بقصاص في النفس صح ويتبعه به بعد العتق نصًا) ويكون طلب الدعوى منه ومن سيده جميعًا، وعلى قول أبي الخطاب من العبد فقط، وليس (١) * للمقر له بالقود العفو على رقبته أو مال، (وإن أقر سيد على عبده بما يوجب قصاصًا) لم يصح (٢) * مطلقًا، (وإن أقر غير مأذون له بمال) أو بما يوجبه، أو مأذون له بما لا يتعلق بالتجارة فكمحجور عليه (يتبع به بعد عتقه) نصًا، وما صح إقرار العبد به فهو الخصم فيه وإلا فسيده، وإن أقر مكاتب بجناية تعلقت بذمته ورقبته، ولا يقبل إقرار سيد عليه بذلك.
(وإن أقر سيد لعبده، أو عبد) غير مكاتب (لسيده بمال لم يصح، وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف فصدقه لزمه لا إن أنكر) ويحلف ويعتق فيها، وإن أقر لمسجد، أو مقبرة، أو طريق ونحوه صح (٣) * مطلقًا (وإن أقر لبهيمة لم يصح) وقيل: يصح، كقوله بسببها، ولا تصح لدار إلا مع السبب.
(وإن أقر لولد أمته أنه ابنه، ثم مات ولم يبين هل أتت به في ملكه أو غيره) لم تصر به أم ولد إلا بقرينة (وإن أقر بنسب ولد صغير أو مجنون مجهول النسب)، أو بأب، أو زوج، أو مولى أعتقه قبل إقراره ولو أسقط به وارثًا معروفًا إذا أمكن صدقه ولم يدفع به نسبًا لغيره وصدقه المقر به، أو كان ميتًا إلا الولد الصغير والمجنون فلا يشترط تصديقهما، ولو كبر وعقل وأنكر لم يسمع إنكاره (وإن كان كبيرًا عاقلًا) ثبت نسبه (إن صدقه أو كان ميتًا) ويكفي في تصديق والد بولد وعكسه سكوته إذا أقر به، ولا يعتبر في تصديق أحدهما تكراره نص عليهما، فيشهد الشاهد بنسبهما وهو في كلام المصنف في الشهادات، ولا يصح إقرار من له
(١)* قوله: (وليس للمقر له بالقود العفو علي رقبته أو مال)، هذا على قول أبي الخطاب كما صرح به الشارح وغيره وليس هو كلامًا مستأنفًا.
(٢) * قوله: (لم يصح مطلقًا) أي في النفس أو فيما دونها.