نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة، إلا ورثة أقروا بمن أقر به مورثهم (وإن أقر من عليه ولاء بنسب وارث لم يقبل إقراره إلا أن يصدقه مولاه) نصًا، وإن كان مجهول النسب، أو لا ولاء عليه فصدقه المقر به وأمكن قبل.
(وإن أقرت امرأة بنكاح على نفسها) قبل مطلقًا (١) *، فلو أقرت لهما وأقاما بينتين قدم أسبقهما، فإن جهل فقول ولي، فإن جهله فسخا. نص عليهما.
(وإن أقر ولي مجبرة عليها بنكاح قبل) نصًا، (وإن كانت غير مجبرة) وهي مقرة له بالإذن قبل أيضًا، وإلا (فلا، وإن أقر أن فلانة امرأته، أو أقرت أن فلانًا زوجها) فإن كذبه في حياته ثم صدقه بعد موته لم يصح تصديقه، وإلا (صح)، وإن ادعى نكاح صغيرة بيده فرق بينهما وفسخه حاكم، وإن صدقته إذا بلغت قبل، ولو أقرت مزوجة بولد صح.
(وإن أقر بعض الورثة بدين على موروثهم لزمه) فقط (منه بقدر ميراثه) كإقراره بوصية، ما لم يشهد منهم عدلان، أو واحد ويمين فيلزمه الجميع ويقدم ما ثبت ببينة نصًا، أو إقرار ميت على ما ثبت بإقرار ورثة. (وإن أقر لحمل امرأته) بمال صح، (فلو وضعت حيين فهو بينهما سواء) ما لم يعزه إلى ما يقتضي التفاضل فيعمل به، (ومن أقر لكبير عاقل بمال في يده) ولو كان المقر به عبدًا أو نفس المقر بأن أقر برق نفسه للغير (فلم يصدقه) بطل إقراره ويبقى بيد المقر، فإن عاد المقر فادعاه لنفسه، أو لثالث قبل منه ولم يقبل بعدها عود المقر له أو لًا إلى دعواه، وكذا لو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك.