(وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى) على صفة مخصوصة من مسلم عاقل ولو مميزا طاهرا مما يوجب غسلا ولو ساعة (١) *. (وهو سنة) كل وقت، وآكده في رمضا، وآكده العشر الأخيرة، (وعنه لا يصح بغير صوم، فلا يصح في بعض يوم) إن كان مفطرا، وإلا صح، (وللمكاتب أن يحج بغير إذن سيده) ما لم يحل نجم (ولا يصح) إلا بنية، ولا (٢) * من رجل (إلا في مسجد) تصلى فيه الجمعة أو الجماعة ولو من رجلين معتكفين إن أتى عليه فعل صلاة، وإلا صح في كل مسجد، وظهره ورحبته المحوطة ومنارته التي بها فيه منه، وكذا ما زيد فيه حتى في الثواب أيضا في المسجد الحرام، وكذا مسجده صلى الله عليه وسلم عند الشيخ تقي الدين وابن رجب وجمع، وحكى عن السلف، وخالف فيه ابن عثيل وابن الجوزي وجمع قال ابن مفلح:"وهو ظاهر كلام أصحابنا وتوقف أحمد".
كتاب الاعتكاف
(١) * قوله: (ولو ساعة) ظاهرة أن اللحظة لا تسمى اعتكافا، وجزم به في المغني وغيره وقال: على كلا الروايتين. أي سواء قلنا يجوز بلا صوم أو لا، وقال في الفروع:"أفله ما يسمى به لا بثا معتكفا، فظاهره ولو لحظة وفاقا للأصح للشافعية، وأقله عندهم مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة، وفي كلام جماعة أقله ساعة لا لحظة". انتهى.
(٢) * قوله: (ولا يصح من رجل إلا في مسجد تقام فيه الجمعة أو الجماعة) صرح في "المغني" و"الشرح" و"الفروع" وغيرهم، أنه لو اعتكف الرجل الذي تلزمه الجماعة في مسجد تقام فيه الجمعة دون الجماعة أنه لا يصح. ومفهوم التنقيح الصحة، وهو غير معروف في المذهب، والصواب خلافه.
فقوله:"لا يصح من رجل إلا في مسجد تقام فيه الجمعة أو الجماعة" يفهم منه =