(وهي أخذ مال) محترم لغيره (على وجه الاختفاء) فيشترط في قطع سارق أن يكون مكلفاً مختاراً (وأن يكون المسروق مالاً محترماً) عالماً به وبتحريمه من مالكه أو نائبه نصاً، ولو من غلة وقف وليس من مستحقه، ويقطع (بحجد عارية) نصاً وسرقة ملح وتراب وأحجار ولبن وكلأ وسرجين طاهر وثلج وصيد، لا بسرقة ماء وسرجين نجس، (ويقطع طرار، وهو الذي يبط الجيب وغيره ويأخذ منه) أو بعد سقوطه نصاباً، وبسرقة مجنون ونائم وأعمى لا يميز ولو كان كبيراً، ولا يقطع (بما على حر صغير) ومصحف (من حلي ونحوه)، ولا بكتب بدع وتصاوير، ويقطع باناء نقد ودراهم فيها تماثيل، وكل (من ذهب وفضة أصل في نصاب سرقة) ويكفي تبر نصاً، ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب.
(وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا مطلقاً)، فإن لم يقطع بعضهم لشبهة أو غيرها قطع الباقي، وقيل: لا، وهو قوي. ويقطع سارق لجماعة نصاباً (وإن رماه داخل إلى خارج) أو ناوله (فأخذه الآخر)، أو لا، أو أعاده فيه أحدهما (قطع الداخل وحده، وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فلا قطع عليهما)، وقيل: بلى إن تواطأ، وهو أظهر.
(وإن نقب ودخل فترك المتاع على بهيمة فخرجت، أو في ماء جار فأخرجه)، أو على جدار فأخرجته ريح، أو رمى به خارجاً، أو جذبه بشيء، أو استتبع سخل شاة، أو تطيب فيه، ولو اجتمع بلغ نصاباً، أو هتك الحرز وأخذ المال وقتاً آخر، أو أخذ بعضه ثم أخذ بقيته وقرب ما بينهما، أو فتح أسفل كوارة فخرج العسل شيئاً فشيئاً، أو أخرجه إلى ساحة دار من بيت مغلق منها (قطع). صندوق بسوق حرز وثم حارس، وإلا فلا. وحرز سفن في شط بربطها، وإبل باركة مربوطة بحافظ حتى نائم، وبيوت في صحراء وبساتين بملاحظ، فإن كانت مغلقة فبنائم، وكذا خيمة وخركاه ونحوها.
(وحرز حمولة إبل بتقطيرها) مع قائد يراها، ومع عدم التقطير بسائق يراها.