للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وحرز ثياب في حمام) وأعدال (وغزل في سوق) أو خان ما كان مشتركاً في الدخول (بحافظ) كقعوده على متاع، وإن فرط في الحفظ فنام، أو اشتغل فلا قطع، ويضمن الحافظ مطلقاً. وقال الفخر إن استحفظه. (وحرز كفن) مشروع (في قبر على ميت) وهو ملك له والخصم فيه الورثة، فإن عدموا فنائب الإِمام.

ولا قطع (بسرقة قناديل مسجد وحصره) ونحوهما إن كان السارق مسلماً، وإلا قطع، وجداره وسقفه كـ (ـبابه، ونومه على ردائه) ومجر فرشه (إذا لم يزل عنه)، ونعله في رجله (يقطع سارقه، ومن سرق من نخل أو شجر) أو ماشية (من غير حرز) كأخذه من رؤوس شجر أو نخل أو جمارة من بستان (لم يقطع) ولو كان عليه حائط وحافظ (ويضمن عوضها مرتين)، وعنه وغيرها يضمن عوضها مرتين نصاً اختاره جماعة، وقيل: ودون نصاب ومن غير حرز. قاله القاضي واختاره الزركشي، ولا قطع في عام مجاعة غلاء نصاً إذا لم يجد ما يشتريه أو يشتري به.

(ولا يقطع عبد بسرقة مال سيده)، ولا سيد من مال مكاتبه (ولا مسلم بسرقة من بيت المال) إلا العبد نصاً قاله في المحرر وغيره، والصحيح لا قطع، وهو ظاهر كلام الأكثر، وصرح به ابن عقيل وغيره، وقدمه في الفروع وغيره.

(ولا يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر مطلقاً. ومن سرق عيناً وادعى أنها) أو بعضها (ملكه) أو أنه أذن له في دخوله (لم يقطع، وتثبت السرقة بشهادة عدلين) يصفانها، ولا تسمع قبل الدعوى (أو إقرار مرتين) ووصفها، (ومن شرطه مطالبة مسروق منه) أو وكيله أو وليه، ولو كان المسروق منه غائباً فأقر بالسرقة، أو شهدت بها بينة انتظر حضوره فيحبس، وإن كذب مدع نفسه سقط قطعه، (فإن عاد) ثالثاً حرم (قطعه وحبس) حتى يتوب كالمرة الخامسة.

ويسن تعليق يده في عنقه، زاد في "البلغة" و"الرعاية": ثلاثة أيام إن رآه الإمام، ويجب (مع القطع الحسم، وإن ذهبت قبل سرقته يده اليمني) أو رجله اليسري (قطع) الباقي منهما، وإن ذهبت يده اليسرى ورجله اليمنى لم يقطع لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق، وإن ذهبت يده اليسري قبل سرقته، أو يداه

<<  <   >  >>