للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لم تقطع رجله اليسرى، وإن كان الذاهب رجليه، أو يمناهما قطعت يده اليمنى، (ولو ذهبت بعد سرقته يده اليمني) أو يسرى يديه فقط، أو مع رجليه، أو إحداهما (فلا قطع) وإن ذهبت بعد سرقته رجلاه أو يمناهما قطع كذهاب يسراهما نصاً، وشلاء ولو أمن تلفه بقطعها، وما ذهب معظم نفعها كمعدومة لا ما ذهب منها خنصر وبنصر أو واحدة سواهما، ولو الإبهام، (وإن قطع القاطع يسراه عمدا أو خطأ) قطعت (١) * يمناه، (وإن تلف المسروق غرم قيمة) غير مثلى، والمثلى بمثله، والزيت (الذي يحسم به) وأجرة القطع (من مال السارق).

باب القطع في السرقة

(١) * قوله: (قطعت يمناه) أي يميني السارق هذا خلاف المذهب، وإنما يجيء ما قاله على ضعيف هو تخريج للموفق، قال في الكافي: ولا تقطع يمينه، ويتخرج على الرواية التي تقطع أربعته أن تقطع يمناه، انتهى. واختار الموفق والشارح: أن القطع يجزئ ولا تقطع يمينه، قال شارح "المحرر": وهو الأولى. قال في "الهداية" و"المستوعب" و "المذهب": هل تقطع أربعته، انتهى، والمذهب لا تقطع أربعته، ولا يعطل جنس من اليدين والرجلين، وصححه في "النظم" و"التصحيح"، وهو ظاهر ما قدمه في "تجريد العناية" و"المنتخب" و"المنور".

قال في "الإنصاف": وظاهر هذا أن الصحيح من المذهب أنها لا تقطع؛ لأن الصحيح من المذهب أنه لو سرق مرة ثالثة أن يسرى يديه لا تقطع كما تقدم.

وجزم في الوجيز وابن عبدوس أنها تقطع كما قال المنقح.

قال ابن نصر الله في حاشيته على "الوجيز": وهو خلاف المذهب لما فيه من تعطيل الجنس، والصحيح أنها لا تقطع بل يسقط عنه القطع. انتهى.

قال ابن عقيل في الفصول": إن قلنا تقطع أربعته انتقلنا إلى اليمين. انتهى، ولأن قطع يمينه يفضي إلى تفويت منفعة الجنس وقطع يديه بسرقة واحدة. قاله الشارح، والله أعلم.

<<  <   >  >>