للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحجر]

وهو شرعًا منع الإنسان من التصرف في ماله (١)، وحجر الفلس منع حاكم من عليه دين حالّ يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجر من التصرف فيه. والمفلس من لا مال له ولا ما يدفع به حاجته. وعند الفقهاء: من دينه أكثر من ماله (وهو علي ضربين: حجر لحق الغير) كحجر على مفلس ومريض وزوجة بما زاد على الثلث في تبرع على رواية فيها، وعبد ومكاتب ومشتر ماله في البلد أو قريب منه بعد تسليمه المبيع، وراهن ومشتر بعد طلب شفيع ومرتد.

(وحجر لحظ نفسه) كحجر على صغير ومجنون وسفيه، (فإن أراد من عليه دين سفرًا لا يحل قبل) فراغ (مدته) مخوفًا كان أو غيره (فلغريمه) منعه إلا في جهاد متعين (إلا أن يوثقه برهن) محرز (أو كفيل) ملئ، ولا يملك تحليل محرم، (وإن كان حالًا) وهو عاجز (١) * عن وفاء بعضه حرم مطالبته والحجر عليه وملازمته، (و) إن كان (له مال يفي به لم يحجر عليه) ويجب على (الحاكم أن في يأمره بوفائه) إن طلبه الغرماء منه، ويجب على الفور وفاء دين على قادر بطلب ربه وإلا (٢) * فلا، ولو مطل حتى شكى عليه فما غرمه بسببه فعلى المماطل. وفي الرعاية

[كتاب الحجر]

(١) * قوله: (وهو عاجز)، قال الشيخ تقي الدين في بعض فتاويه فيمن عليه دين وليس بقادر على وفائه ونيته أنه متى حصل معه شيء أوفاه وله والد يريد أن يأخذه معه للحج أجاب: متى أذن له الغرماء في الحج فلا ريب في جواز السفر، وإن منعوه من السفر ليقيم ويعمل ويوفيهم كان لهم ذلك. وكان مقامه ليكتسب ويوفي الغرماء أولى به وأوجب عليه من الحج، ولا يحل لهم أن يطالبوه إذا علموا إعساره، ولا يمنعوه من الحج، لكن إذا قال الغرماء: نخاف أن يحج فلا يرجع، فنريد أن يقيم كفيلًا ببدنه، توجه مطالبتهم بهذا، فإن حقوقهم باقية ولكنه عاجز عنها.

(٢) * قوله: (وإلا فلا) قال في "القواعد": ما لم يعين وقتًا للوفاء، فإن عين فلا ينبغي أن يجوز تأخيره عنه؛ لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الأداء بدون مطالبة، فإن تعين الوفاء فيه أولى كالمطالبة به.

(١) (ح): وقيل: هو منع تصرف خاص بسبب خاص.

<<  <   >  >>