وكنيف، ورحى، وتنور، فإن فعل فله منعه كابتداء إحيائه، وكدق (١) وسقي يتعدى إليه بخلاف طبخه وخبزه فيه. (ولو أن بابه في آخر درب ملك نقله إلى أوله) إن لم يحصل ضرر كفتحه مقابلًا باب غيره ونحوه، ولم يملك (نقله إلى داخل منه) نصًا إن لم يأذن من فوقه ويكون إعادة (وليس له وضع خشبة على حائط جاره) أو المشترك (إلا عند الضرورة) فيجوز إن لم يتضرر الحائط نصًا، وليس له منعه، فإن أبى أجبره حاكم، وكذا حكم (جدار مسجد)، ولو (١) * انهدم حائطهما) أو سقفهما (فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه أجبر) كنقضه عند خوف سقوطه، (وعنه لا يجبر) كبناء حاجز بين ملكيهما، (لكن إن بناه أحدهما بآلته فبينهما)، وليس له منعه من الانتفاع به، وقيل: بلى حتى يعطيه قيمته تالف، وهو أظهر.
ولو انهدم سفل انفرد صاحبه ببنائه وأجبر عليه، ولو هدم مشتركًا خيف سقوطه فلا شيء عليه. (وإن (٢) * كان بينهما نهر ونحوه واحتاج إلى عمارة) أجبر ممتنع، ويلزم الأعلى بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل نصًا، فإن استويا اشتركا.
(١)* قوله: (سقوطه ولو انهدم حائطهما) لو استهدم الحائط المشترك ألزما بنقضه، قال في "المستوعب": قولًا واحدًا، ويلزم الممتنع ضمان ما تلف بسقوطه. قاله في "الفائق"، وفي "المستوعب". ومن امتنع من النقض أشهد عليه الشريك فما تلف بسقوطه بعد الإشهاد ضمنه الممتنع، وعكسه إن لم يشهد.
(٢) * قوله: (وإن كان بينهما نهر ونحوه) إذا كان النهر أو الساقية مشتركًا بين جماعة فأرادوا وكراه أي تعزيله، أو سد بثق فيه، أو إصلاح حائط، أو شيء منه كان ذلك بينهم على حسب ملكهم فيه، فإن كان بعضهم أدنى إلى أوله من بعض اشترك الكل في كرائه وإصلاحه حتى يصلوا إلى الثاني، ثم يشترك من بعده كذلك كلما انتهى العمل إلى موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما بعده شيء. وبهذا قال الشافعي، وحكى عن أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يشترك جميعهم في كرائه كله؛ لأنهم ينتفعون بجميعه، فإن ما جاوز الأول مصب لمائه وإن لم يسق أرضه.
(١)(ح): قوله: "وكدق" يعني يمنع أن يبتغي دكانًا لقصارة وحدادة ونحوهما مما يحصل دق. صرح به الأصحاب.