للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال في "القواعد" ليس بإجارة محضة لعدم تقدير المدة بل هو شبيه بالبيع.

ويصح (أن يشتري علو بيت يبني عليه بنيانًا موصوفًا) وكذا (لو كان البيت غير مبني ووصف العلو والسفل) ومتى زال فله (١) * إعادته مطلقًا يرجع بأجرة مدة زواله عنه، وله الصلح على زواله أو عدم عوده، ويصح فعل ذلك صلحًا أبدًا، وإجارة مدة معلومة أيضًا (وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره) أو عروقها في أرضه (فطالب (٢) * بإزالتها لزمه) ويضمن ما تلف بها بعد المطالبة، (ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحًا ولا ساباطا)، ولا دكة، ولا ميزابا إلا بإذن إمام أو نائبه إن لم يكن فيه ضرر، (ولا دكانًا) (٣) * مطلقًا، (ولا أن يفعل ذلك في درب غير نافذ) ولا في هواه جاره (إلا بإذن أهله) وجاره، (فإن صالح عن ذلك بعوض) صح (وإن فتح في ظهر داره في درب غير نافذ بابًا للاستطراق) لم يجز إلا بإذنهم نصًا.

ويجوز في درب نافذ، ويحرم إحداثه في ملكه ما يضر بجاره كحمام

= النكاح، ولا يملك صاحب الماء مجراه؛ لأنه لا يستوفي به منافع المجرى دائمًا ولا في أكثر المدة بخلاف الساقية، فلهذا كانت بيعًا تارة وإجارة أخرى، ويشترط فيها ذكر المدة وسائر شروط الإجارة، كما تقدم، ويشترط أيضًا في ماء المطر المصالح عنه من سطح إلى سطح معرفة الموضع الذي يجري منه إلى السطح.

(١) * قوله: (فله إعادته مطلقًا) أي سواء زال لسقوطه أو سقوط الحائط أو غير ذلك.

(٢) * قوله: (فطالبه بإزالتها لزمه) فإن أبى فله إزالته بلا حكم. قاله أصحابنا، فإن أمكن ليَّه وإلا قطعه. قاله في "الوجيز" وغيره، ولا يجبر مالكه على الأصح؛ لأنه ليس من فعله.

(٣) * قوله: (ولا دكانًا مطلقًا) أي ولو كان الطريق واسعًا بإذن الإمام أو غير إذنه.

<<  <   >  >>