و"النظم"، وقيده بزواله سريعًا ولا بد منه، وهو ظاهر "الكافي" و"الوجيز" و"الفروع"، وقيل لا، وهو ظاهر "الخلاصة" و"المحرر" و"الشرح" وغيرهم واختاره ابن المنجا، وقيل: إن زال والعقد جائز رد، وإلا فلا.
(ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم إذا كان مما لا يمكن معرفته) نصًا بنقد ونسيئة، فإن لم يتعذر فكبراءة من مجهول (وإن ادعى عليه عينًا، أو دينًا فأنكره) أو سكت وهو يجهله (ثم صالحه على مال صح) بنقد ونسيئة (ويكون) المال المصالح به (بيعًا في حق المدعي) إلا إذا صالح ببعض العين المدعى بها فهو فيه كمدعى عليه، فيكون إبراء في حقه فلا يؤخذ بشفعة ولا يرد بعيب (وإن صالح عن منكر أجنبي) بإذنه أو (بغير إذنه صح)، سواء كان دينًا أو عينًا ولو لم يذكر أن المنكر وكله، ويرجع مع الإذن فقط، (وإن صالح أجنبي لنفسه لتكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى أو معترفًا بها) والمدعى به دين أو عين (عالمًا بعجزه عن استنقاذها لم يصح) فيهن لكونه شراء ما لم يثبت لبائع، أو دين لغير من هو في ذمته، أو مغصوب لا يقدر على تخليصه، وتقدم (١) حكمهن.
(وإن) علم أو (ظن القدرة عليه) أو عدمها ثم تبين القدرة (صح) في العين فقط، (ويصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرًا) حالًا ومؤجلًا، (وإن صالح) قاذف (مقذوفًا)، أو شارب (عن حده)، أو صالح بعوض عن خيار (لم يصح) وسقط حد قذف كـ (ـشفعة، وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلومًا صح)، فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة (١) *، وإلا بيع، ولا يعتبر بيان عمقه ويعلم قدر الماء بتقدير الساقية، وماء مطر برؤية ما يزول عنه الماء أو مساحته، ويعتبر (٢) * فيه تقدير ما يجري فيه الماء لا قدر المدة للحاجة كنكاح، لكن
(١)* قوله: (فإجارة) أي فيشترط فيها تقدير المدة.
(٢) * قوله: (ويعتبر فيه) أي في ماء المطر إذا صالحه على إجرائه على سطحه، أو في أرضه عن سطحه، أو في أرضه عن أرضه ما ذكر من تقدير ما يجري فيه الماء لا ذكر المدة لدعوى الحاجة إليه، ويجوز العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير مقدر كما في=