للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الشهادات]

واحدها شهادة، وهي حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه، فهي الإِخبار بما علمه بلفظ خاص. (تحمل) المشهود به في غير حق الله تعالى (فرض كفاية)، وهو معنى كلام المصنف فهي مصدر بمعنى المفعول، وتطلق الشهادة على التحمل وعلى الأداء أيضًا، ومتى وجبت وجبت كتابتها، (وأداؤها) فرض عين نصًا، إذا دعى وقدر بلا ضرر يلحقه نصًا (وقيل: فرض كفاية)، وهو أظهر (ويحرم (١) * أخذ أجرة) وجعل (عليها مطلقًا)، لكن إن عجز عن المشي، أو تأذى به فله أجرة مركوب، وللحاكم (أن يعرض للشهود بالوقوف عنها في حق الله تعالى) كتعريضه للمقر ليرجع (ومن عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله) فإن سأله أقامه ولو لم يطلبها حام، ويحرم كتمها، ويسن الإشهاد في كل عقد سوى نكاح، وتقدم.

(ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع) غالبًا لجوزاها ببقية الحواس قليلًا، فإن جهل حاضرًا جاز أن يشهد في حضرته لمعرفة عينه، وإن كان غائبًا فعرفه من يسكن إليه جاز أن يشهد ولو على امرأة، ولا تعتبر إشارته إلى مشهود عليه حاضر مع نسبه ووصفه، وإن شهد بإقرار بحق لم يعتبر ذكر سببه كاستحقاق مال، ولا قوله طوعًا في صحته مكلفًا عملًا بالظاهر، وإن شهد بسبب يوجب الحق أو استحقاق غيره ذكره، وتقبل استفاضة أيضًا في طلاق نصًا، ولا يشهد باستفاضة إلا عن (عدد يقع العلم بخبرهم)، ويلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة، ومن قال: شهدت بها، ففرع.

(ومن رأى شيئًا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك) مدة طويلة (جاز أن يشهد بالملك له، ومن شهد بنكاح فلا بد من ذكر شروطه، وأنه تزوجها برضاها) إن لم تكن مجبرة، وكذا حكم سائر العقود.

[كتاب الشهادات]

(١) * قوله: (ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها مطلقًا)، أي تحملًا وأداء ولو لم تتعين عليه.

<<  <   >  >>