(وهي بيع) سيد رقيقه (نفسه بمال في ذمته) مباح معلوم يصح السلم فيه منجم يعلم قسط كل نجم ومدته، أو منفعة مؤجلة (١)، وتكره (كتابة من لا كسب له) وتقدم (ولا تصح إلا على عوض معلوم) ولو خدمة مفردة، أو منفعة غيرها كخياطة منجمة كعوض، وتصح على مال وخدمة إن كان المال مؤجلًا ولو إلى أثناء الخدمة.
(وإذا أدى ما كوتب عليه) فقبضه هو أو ولي، (أو أبرئ منه) أو بعض ورثته الموسر من حقه (عتق، وإذا عجلت الكتابة لزم السيد الأخذ) إن لم يكن فيه ضرر، فلو أبى جعله الإمام في بيت المال وحكم بعتقه، وسفره كمدين، وتقدم في الحجر، ولا يسافر لجهاد، ولا يزوج رقيقه إلا بإذنه، (فإن شرط عليه أن لا يسافر ولا يأخذ الصدقة) صح، فلو خالف كان لسيده تعجيزه، وله (التكفير بمال بإذن سيده وشراء (١) * رحمه) مطلقًا نصًا (٢)(وقبولهم إذا وُهبوا له، أو وصى (٢) * له بهم) مطلقًا (وحكمهم حكمه) حرية ورقًا إلا إذا أعتقه سيده فلا يعتقون بل أرقاء للسيد، وليس له (أن يرهن ويضارب) ولا يبيع نساء ولو برهن، ولا يهب ولو بعوض، ولا يحد رقيقه.
(وولدها بعدها) ولو كان حملًا (يتبعها) نصًا، في عتق بأداء وإبراء لا بإعتاقها وموتها، وولد بنتها كبنتها لا ولد ابنها، (وإن استولد أمته) صارت أم ولد له، (ويحرم الربا بينه وبين سيده) إلا في مال الكتابة وتقدم.
باب المكاتبة
(١) * قوله: (شرى رحمه مطلقًا) أي ولو أضروا بماله.
(٣) * قوله: (وصى له بهم مطلقًا)، أي ولو أضر بماله.
(١)(ح): وقيل: هي عقد مع رقيقه على منجم في ذمته بنجمين فأكثر، يترتب عليه استقلاله ثم حريته بفراغ ذمته من العوض.
(٢)(ح): قولنا: "مطلقًا" أعني سواء أذن السيد أم لا خلافًا لما قدمه المصنف.