(ويؤدب واطئ مكاتبته إذا لم يشرطه أو أمتها) إن كان عالمًا بالتحريم (ولها المهر) ولو مطاوعة، (ومتى ولدت منه صارت أم ولد له، فإن أدت عتقت، وإن مات قبل أدائها عتقت) وما في يدها لورثة (١) * سيدها مطلقًا، (وكذا لو أعتقه السيد، وإن ولدت من أحد المكاتبين صارت أم ولد ويغرم لشريكه) فيها حصته مكاتبه والحصة من ولدها. ويصح (بيع مكاتب) وهبته والوصية به وتقدم (١).
(وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ) ويلزمه إنظاره ثلاثًا لبيع عرض، أو لمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه، ولدين حال على ملئ أو مودع، (وليس للعبد فسخها) ولقادر على كسب تعجيز نفسه إن لم يملك وفاء، فإن ملكه أجبر على أدائه ثم عتق، ويجوز فسخها باتفاقهما. (ولو زوج ابنته) أو غيرها (من مكاتبه) وصح (ثم مات انفسخ النكاح) إن كانت وارثة، وكذا لو ورث زوجته المكاتبة أو غيرها، (فإن أدى ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع) لم يعتق ولسيده فسخها نصًا.
(وإن كاتبا عبدهما) منفردين فأدى إلى أحدهما ما كاتبه عليه، أو أبرأه من حصته عتق نصيبه خاصة إن كان معسرًا وإلا كله، وإن كاتباه كتابة واحدة فأدى إلى أحدهما مقدار حقه، بغير إذن شريكه، لم يعتق منه شيء، وإن كان بإذنه عتق نصيبه وسرى إلى باقيه، إن كان موسرًا، وضمن نصيبه شريكه بقيمته مكاتبًا، (وإن اختلفا في قدر عوضها)، أو جنسه، أو أجلها فقول سيد، (والكتابة الفاسدة ككتابة على خمر ونحوه) أو على عوض مجهول (يغلب فيها حكم الصفة) ويتبعها ولدها فيها.
(١)* قوله: (لورثة سيدها مطلقًا)، أي ولو مات قبل عجزها.
(١)(ح): الهبة في باب الهبة، والوصية في باب الموصى به لكنه في كلام المصنف.