للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الزكاة]

وهي ذبح أو نحر مقدوراً عليه مباحاً أكله من حيوان يعيش في البر لا جراد ونحوه بقطع حلقوم ومرئ، أو عقر إذا تعذر، وكره أحمد شيَّ سمك حي لا جراد ويحرم بلعه حياً، (ويباح بلا ذكاة ما يعيش في الماء) ولا يباح ما يعيش فيه وفي بر إلا بها (وعنه بلى. ويشترط كون الذابح عاقلاً) ليصح قصد التذكية ولو مكرهاً. ولا تباح (ذبيحة أحد من أبويه غير كتابي) وسكين ذهب ونحوها كـ (ـآلة مغصوبة) ذكره في الانتصار والموجز والتبصرة، وتباح تذكية بعظم (غير سن، ويشترط قطع حلقوم ومرئ وودجين) ولا يشترط إبانة ذلك، ولا يضر رفع يده إن أتم الذكاة على الفور (وإن ذبحها من قفاها) ولو عمداً (فاتت السكين على موضع ذبحها وفيها حياة) مستقرة (أكلت) ولو أبان الرأس مطلقاً حل.

ومريضة وما صيد بشبكة أو شرك أو أحبولة أو فخ أو أنقذه من ملكهة كمـ (ـنخنقة ونحوها إذا أدركها وفيها حياة مستقرة) يمكن زيادتها على (حركة مذبوح حلت) والاحتياط مع وجود حركة.

(ويشترط ذكر اسم الله) وتعيين المذبوح بها عند حركة يده ولو بغير عربية (لا) من (أخرس فتكفي إشارته) ويسن التكبير معها نصاً (فإن تركها عمداً) أو جهلاً (لم تبح، وسهواً تباح، وذكاة جنين) مأكول (بذكاة أمه بشرطه) واستحب أحمد ذبحه.

ويسن (توجيهها إلى القبلة) على شقها الأيسر ورفقه بها وحمله على الآلة بقوة وإسراعه بالشحط (وإن ذبحه ثم غرق في ماء، أو وطن عليه شيء يقتله مثله) لم يحل (وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه) يقيناً أو ظناً فلم يكن كحال الرية ونحوها (لم يحرم علينا، وإن ذبح غيره) لم تحرم (علينا الشحوم المحرمة عليهم) ويحرم علينا إطعامهم شحماً من ذبحنا نصاً لبقاء تحريمه. وتحل ذبيحتنا لهم مع اعتقادهم تحريمها (وإن ذبح لعيده، أو ليتقرب به إلى شيء يعظمونه لم يحرم نصاً) إذا ذكر اسم الله عليه ولم يذكر غير اسمه عليه. ولو وجد سمكة في بطن سمكة (فكجراد في بطن حيوان ونحوه) ويحل مذبوح منبوذ بموضع يحل ذبح أكثر أهله ولو جهلت تسمية ذابح.

<<  <   >  >>