وهي عين أوصفة منع الشرع منها بلا ضرورة، لا لأذى فيها طبعا، ولا لحق الله أو غيره شرعا (فمتى لاقى ببدنه، أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها لم تصح صلاته) لا إن مس ثوبه ثوبا، أو حائطا نجسا لم يستند عليه، أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها (وإن طين أرضا نجسة، أو بسط عليها) أو على حيوان نجس، وكذا على حرير. قاله أبو المعالي (شيئا طاهرا) صفيقا وصلى عليه، أو على بساط باطنه نجس وظاهره طاهر، أو في علو سفله غصب، أو بعد غسل وجه آخر نجس، أو سقطت عليه نجاسة فأزالها، أو زالت سريعا (صحت صلاته. وإن علم أن النجاسة كانت في الصلاة لكنه جهل) عينها، أو حكمها، أو أنها كانت عليه، ثم تحقق كوها عليه، أو ملاقيها، أو عجز عن إزالتها (أو لبسها) أعاد (وعنه) لا يعيد وهو أظهر (وإن) خاط جرحا أو (جبر) كسرا (بعظم) أو خيط (نجس) فصح (لم يلزمه) إزالته (إن خاف الضرر) فإن غطاه اللحم لم يتيمم له، وإلا تيمم، وإن مات من لزمه إزالته أزيل إلا مع المثلة.
(وإن سقطت سنه) أو أذنه ونحوها (فأعادها فثبت (١) * فهي طاهرة. ولا تصح الصلاة) تعبدا (في مقبرة) غير صلاة جنازة، ولا يضر قبران، ولا ما دفن بداره (ومجزرة، ومزبلة، وقارعة طريق، وأسطحها) وسطح نهر (وموضوع مغصوب) سوى جمعة، وعيد، وجنازة، ونحوها، لضرورة في طريق وحافتها. نص عليهما، وموضع مغصوب، وعلى راحلة في طريق، ويصلى فيها كلها لعذر بلا
[باب اجتناب النجاسة]
(١) * قوله: (فتثبت فهي طاهرة) فظاهره أنها إذا لم تثبت أنها نجسة، وهذا إنما يجيء على رواية تنجيس الآدمي بالموت، وهي ضعيفة جدا، والمذهب طهارة الآدمي ميتا، وطهارة ما أبين من أجزائه فتكون طاهرة ثبتت أو لم تثبت.