للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حاجة، ويجوز للمرأة زيادة إلى ذراع، ويحرم (لبس ما فيه صورة حيوان) وتعليقه ستر الجدر به وتصويره، لا افتراشه وجعله مخدا (وعلى رجل) وخنثى وو كافرا (لبس ثياب حرير) ولو بطانة (وافتراشه) واستناده إليه، وتعليقه، وستر الجدر به غير الكعبة المشرفة، وكلام أبي المعالي يدل على أنه محل وفاق (بلا ضرورة، أو ما غالبه الحرير) ظهورا، لا (إذا استويا (١)، وقيل: يحرم) وهو أظهر، ولا يحرم خز نصا، وهو ما سدى بابريسم، وألحم بوبر، أو صوف ونحوه (ويحرم) على ذكر وخنثى بلا حاجة (لبس منسوج بذهب) أو فضة (ومموَّه) بأحدهما (فإن استحال لونه) ولم يحصل شيء منه أبيح، وإلا فلا، ويباح (لبسه لحكة، ومرض، وفي حرب) مباح ولو لغير حاجة، ويحرم (إلباس صبي ما يحرم) على رجل، فلا تصح صلاته فيه، ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره (ويباح علم حرير) وهو طراز الثوب (ولبنة الجيب) وهي الزيق، والجيب ما ينفتح على النحر أو طوقه (إذا كان أربع أصابع) مضموة نصا، وخياطة به وأزرار، ويباح الحرير للأنثى، ويحرم كتابة مهرها فيه، وقيل: يمره. وعليه العمل، (ويكره لرجل لبس مزعفر) وأحمر مصمت نصا، وطيلسان وهو المقور، وجلد مختلف في نجاسته وافتراشه، ومشيه في نعل واحد بلا حاجة (ومعصفر) إلا (١) * في إحرام فلا يكره نصا.

(١)* قوله: (إلا في إحرام فلا يكره نصا)، أي المعصفر فقط، ولو قال: وكذا معصفر لكان أجود، حتى لا يتوهم أن الاستثناء راجع إلى الصور التي قبله، والله أعلم.

(١) (ح): أعني إذا استويا ظهورا ووزنا.

<<  <   >  >>