يكف الفرجين فستر دبر أولى، ويلزمه قبول سترة عارية) لا هبة، كتحصيلها بثمن مثلها، فإن زاد فكماء وضوء (فإن عدم بكل حال صلى جالسا) ندبا ولا يتربع بل يتضام نصا (وإن وجد سترة قريبة) عرفا (ستر وبنى) وإلا ابتدأ، وكذا لو عتقت في الصلاة مطلقا واحتاجت إليها (ويصلي العراة جماعة وإمامهم في وسطهم) وجوبا فيهما (ويكره تغطية وجه، وتلثم على فم، و) لف (كم) بلا سبب (وشد وسط بما يشبه شد زنار) نصا (في صلا) وغيرها، فيكره التشبة بالكفار فيه، ويكره (١) * لامرأة شد وسطها مطلقا، ويحرم (٢) * (إسبال شيء من ثيابه) بلا حاجة (خيلاء) في غير حرب، ويكره فوق نص ساقه نصا، وتحت كعبه بلا
(١)* قوله: (ويكره لإمرأة شد وسطها مطلقا) ظاهره سواء أشبه شد الزار أو لا، أو كانت في الصلاة، أو خارج الصلاة، أما إذا كان يشبه شد الزنار؛ فإنه يكره لها في الصلاة وخارجها كالرجل، وإن كان لا يشبهه فيكره لها في الصلاة أيضا؛ لأنه يمنع إسبال ثوبها على قدميها، ولا يكره خارجها؛ لأن شد المرأة وسطها معروف للنساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، كما صح أن هاجر أم إسماعيل اتخذت منطقا والمنطق ما تشد به المرأة على الوسط عند الشغل لئلا تعثر في ذيلها، وكان لأسماء بنت أبي بكر نطاقات، قال ابن الأثير: نطاقا فوق نطاق، وقيل: شقت نطاقها نصفين، فاستعملت أحدهما، وجعلت الآخر شدادا لزاد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر.
قال ابن تميم وغيره:"ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة بمنديل أو منطقة ونحوها" فهذا يستثني من الكراهة، وهو وارد على إطلاق المنقح.
(٢) * قوله: (ويحرم إسبال شيء من ثيابه بلا حاجة خيلاء في غير حرب) فهم منه أنه يجوز ذلك خيلاء في غير حرب لحاجة وهو فاسد، أما إذا كان لحاجة مثل أن يكون خمش الساقين فأسبل ثيابه سترا لذلك ولم يرد التدليس على النساء فجائز؛ لأنه حاجة إذا لم يرد بذلك الخيلاء، وأما خيلاء فلا يجوز ولو كان لحاجة في غير حرب، وكذا لو أراد التدليس على النساء.