لا يعقدها إلا إمام أو نائبه. ويجب عقدها إذا اجتمعت شروطها ما لم يخف غائلة منهم. وصفة عقدها: أقررتكم بجزية واستسلام، أو يبذلون ذلك فيقول: أقررتكم على ذلك، أو نحوهما. فالجزية مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا (فيعقدها لأهل الكتاب ومجوس وصابئين)(١) * مطلقا وهم نصارى. (ومن تهوَّد، أو تنصر)، أو تمجس (بعد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم)، أو قبله قبلت منه الجزية، وكذا (لو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما) واختار دين من تقبل منه الجزية
وتؤخذ (الزكاة من أموال نصارى بني تغلب)، ونصارى العرب، ويهودهم، ومجوسهم بشرطه
ولا جزية أيضا على شيخ فان، ولا راهب بصومعة كـ (ـصبي)، وتلزم معتقا بعضه بحسابه (ولا فقير يعجز عنها)، وتجب على فقير معتمل، ومعتق ذمي ولو أعتقه مسلم، وخنثى كـ (ـامرأة)، فإن بان رجلا أخذ منه للمستقبل، ومرجع جزية وخراج إلى اجتهاد الإمام كما قاله المصنف قبل، (وعنه يرجع إلى ما ربه عمر رضي الله عنه فتجعل على غني ومتوسط وفقي) عرفا فيهم ما قاله المصنف هنا، وله الأخذ عن الاثني عشر درهما دينارا أو القيمة نصا، (ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله) ودفع من قصدهم بأذى إن كانوا في دارنا، (وحرم قتلهم) وأخذ مالهم.
(ومن مات) أو طرأ عليه مانع كجنون ونحوه (بعد الحول أخذت من تركة الميت) ومن مال الحي.
[باب عقد الذمة]
(١) * قوله: (وصابئين مطلقا) أي إذا كانوا يدينون بالتوراة والإنجيل، ولا حاجة إلى قوله:"مطلقا" لقوله بعده: وهم نصارى، وقيل: تقبل منه إن قال: الفلك ناطق، والكواكب السبعة.