[باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة]
وهو اسم مصدر اختار، وهو طلب خير الأمرين. (يثبت خيار مجلس في بيع) غير كتابة، وتولى طرفي عقد فيه، وفي هبة وشراء من يعتق عليه. قلت: أو يعترف بحريته قبل الشراء ويثبت (و) ما قبضه شرط لصحته كـ (ـصرف وسلم) ونحوهما، وهبة بعوض (١) وقسمة إن قلنا هي بيع، وإلا فلا عند القاضي في المجرد والأكثر، وفي الخلاف وابن الزغواني وصحححه في الفروع يثبت فيها. وأطلق، (ولا (١) * يثبت في سائر العقود) مطلقا (ولكل منهما الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما) فلو تفرقا عرفا سقط لا كرها، ومعه يبقى الخيار في مجلس زال الإكراه فيه حتى يفارقه (إلا أن يتابيعا على أن لا خيار بينهما، أو يسقطا الخيار بعده) فيسقط، كخيار من قال لصاحبه اختر، ويبطل خيارهما بموت أحدهما، لا بجنونه، وهو على خياره إذا أفاق.
(ويثبت خيار شرط في عقد) وفي "المحرر": وبعده في زمن الخيارين (في مدة معلومة) ما لم يكن حيلة ليربح في قرض فيحرم نصا، ولا خيار ولا يحل تصرفهما. قلت: فلا يصح البيع (وإن طالت)، لكن لو باع ما لا يبقى إلى مضيها بيع وحفظ ثمنه، ويثبت في قسمة أيضا كما تقدم، (وإن (٢) * شرطه لغيره) صح مطلقا، فلو قال له: دوني. لم يصح (وينتقل الملك) في الخيارين (إلى مشتر بنفس العقد) ويحرم (٣) * (تصرفهما مدة الخيار)
باب الخيار في البيع
(١) * قوله: (ولا يثبت في سائر العقود مطلقا) أي على اختلاف أجناسها، كالمساقاة، والمزارعة، والحوالة، والإقالة، والأخذ بالشفعة، والجعالة، والشركة، والوكالة، والمضاربة، والعارية، وغير ذلك.
(٢) * قوله: (وإن شرطه لغيره صح مطلقا) أي سواء قال له الخيار أو لي وله.
(٣) * قوله: (ويحرم تصرفهما في مدة الخيار) أي سواء كان خيار مجلس، أو شرط. صرح به في "المستوعب".
(١)[ح] قوله: "هبة بعوض" احتراز من هبة بلا عوض، فإن الواهب له الرجوع فيها ما لم يقبضه ولو بعد التصرف.