في ثمن (١) * معين ومثمن، وينفذ تصرف مشتر إن كان الخيار له وحده وبعتق (٢) * مطلقا، وإلا فلا، إلا أن يتصرف مع بائع، أو يأذن له فينفذ، ولا (٣) * ينفذ تصرف بائع مطلقا إلا بإذن مشتر ويعتق إن قلنا الملك له، (وتصرف مشتر) ووطؤه ولمسه لشهوة، وسومه إمضاء وإبطال لخياره، (وتصرف بائع) ليس فسخا، وحكم وقف كـ (ـبيع).
ويجب (حد على بائع بوطئه عالما زوال ملكه، ويحرم وطء، نصا) وقيل: لا. اختاره جماعة، وهو أظهر. (ومن مات منهما بطل خياره، ولم يورث) ما لم يطالب به في حياته، نصا، ومن النجش قوله: أعطيت فيهما كذا. وهو كاذب (ويثبت خيار نجش إذا غبن) بين رد وإمساك. قال ابن رجب في شرح النووية:"ويحط ما غبن به من الثمن. ذكره الأصحاب" انتهى. ولم نره لغيره، وهو قياس خيار العيب والتدليس على قول (ولمسترسل) وهو الجاهل بالقيمة من بائع ومشتر، وهو الذي لا يحسن يماكس، نصا، وكذا في إجارة. نقله المجد في شرحه عن القاضي واقتصر عليه، وإن فسخ في أثناءها رجع عليه بالقسط من أجرة المثل، لا من المسمى. قلت: كخيار العيب في الفورية وعدمها (١)، وقد قيل: فيه وجهان مبنيان عليه، ومن قال عند العقد: لا خلابة. فله الخيار إذا خلب. نصا.
(ويثبت خيار تدليس) ولو حصل بغير قصد، (ومتى علم التصرية) خير ثلاثة أيام منذ علم بين إمساكها بلا أرش (وبين ردها مع صاع تمر) سليم ولو زادت قيمتها. نصا (فإن لم يجد التمر فقيمته في موضع) عقده، وخيار غيرها على
(١)* وقوله: (في ثمن معين) وكذا لو كان غير معين وقت عقده، ثم قبضه البائع.
(٢) * وقوله: (وبعتق مطلقا) سواء كان الخيار له وحده، أو لهما، فينفذ التصرف بعتق.
(٣) * قوله: (ولا ينفذ تصرف بائع مطلقا) أي سواء كان الخيار له أو لهما ولو بالعتق.
(١)(ح): قلت: ظاهر كلامه في "الشرح الكبير" أنه على الفور والتراخي، كخيار العيب، بل كالصريح، فإنه قال:"وإن تصرف في المبيع بعد علمه بالتدليس بطل رده، كما لو تصرف في المبيع المعيب، وإن أخر الرد من غير تصرف فحكمه حكم تأخير رد المعيب على ما نذكره" فصرح أنه مثله، ولم أكن وقت التصنيف اطلعت على ذلك فوافق ما قلنا للمنقول، فلله الحمد على ذلك.