للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التراخي كعيب (وإن صار لبنها عادة) أو زال العيب (لم يكن له الرد) نصا (وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام) فلن الرد مجانا. قلت: بل بقيمة ما تلف (١) * من اللبن. (ويثبت خيار بعيب) وما في معناه (بنقص) العين أو قيمة المبيع عادة كـ (ـزنا) وشرب مسكر (وسرقة، وإباق وبول في فراش) ممن بلغ عشرا. نصا (فمن اشترى معيبا) أو حدث به عيب بعد عقد، وقبل قبض، فيما ضمانه على بائع، كمكيل، وموزون، ومعدود، ومذروع، وثمر على شجر، ونحوه (خير بين رد) وعليه مؤنة رده، وأخذ ثمنه كاملا، حتى ولو وهبه ثمنه أو أبرأه منه (وبين إمساك مع أرش) ما لم يفض إلى ربا، كشراء حلي فضة بزنته دراهم ويجده معيبا (١)، أو قفيزا مما يجري فيه الربا بمثله، فله الرد أو الإمساك مجانا، وإن تعيب أيضا عند مشتر فسخ حاكم (٢) البيع، ورد البائع الثمن، ويطالب بقيمة المبيع؛ لأنه لا يمكن إهمال العيب بلا رضاء ولا أخذ أرش، وإن ظهر على عيبه بعد تلفه عنده فسخ العقد ورد الموجود، وتبقى قيمة المعيب في ذمته.

(ولا يرد مشتر نماء منفصلا) إلا لعذر؛ كولد أمة، ويأخذ قيمته، (وإن تعيب عند مشتر) أو نسى صنعه (ولم يدلس بائع) خيّر مشتر، وإلا رد بائع الثمن كاملا، ويتبع بائع عبده إن أبق. نص عليهما.

(وإن أعتق العبد) أو عتق عليه (أو تلف المبيع ونحوه) تعين (الأرش، وكذا إن باعه غير عالم بعيبه)، لكن لو رد عليه فله رده، أو أرشه، ولو أخذ منه أرشه فله الأرش، ولو باعه مشتر لبائعه له فله رده على البائع الثاني، ثم للثاني رده عليه، وفائدته اختلاف الثمنين.

(١)* قوله: (ما تلف من اللبن) الذي يجوز بيعه كلبن الأمة على القول بصحة بيعه، لا كلبن الأتن.

(١) (ح): أي تعيب الحلي عند المشتري بعد أخذه من البائع معيبا غير عالم به، أو تعيب القفيز عند المشتري بعد أن أخذه من البائع معيبا غير عالم به.

(٢) (ح): الذي يظهر أن فسخ الحاكم هنا إنما هو لتعذر فسخ كل من البائع والمشتري، لأن الفسخ من أحدهما إنما هو لاستدراج [ ... ] * لكون الحق له، وأما هنا فإن فسخ البائع فالحق عليه؛ لكونه باع معيبا، وإن فسخ المشتري فالحق عليه لكون المبيع تعيب عنده، فكل واحد منها إذا فسخ [ ... ] * عليه والعيب الموجود قبل الشراء [ ... ] * وقد تعذر الفسخ من المتبايعين بلا رضاهما [ ... ] * التوصل إلى الحق إلا بفسخ الحاكم.


* كلمات يسيرة لم تضح بحاشية المؤلف المرداوي.

<<  <   >  >>