لا (تجب) إلا (في كل مكيل مدخر) نصا، فتجب (في) صعتر وأشنان وحبه ونحوهما، وكل (١) * ورق مقصود كورق سدر وخطمى وآس، (لا)(٢) * في عناب (وزيتون وزعفران) وعصفر وورس ونيل وحنا (وقطن)، وتجب في حبه وكتان وقنب وتين ومشمش وتوت ونحوه، وقيل: تجب. اختاره بعض المحققين، فيخرج من حب وزيتون ومن زيته أفضل، فإن لم يكن له زيت تعين الحب.
(والنصاب) في الكل (ألف وستمائة رطل عراقي) وألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل مصري وما وافقه، وثلثمائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل دمشق وما وافقه، ومائتنا وخمسة وثمانون رطلا وخمسة أسباع رطل حلبي وما وافقه، ومائتان وسبعة وخمسون رطلا وسُبع رطل قدسي وما وافقه، والوسق (٣) * والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن ليحفظ وينقل، والمكيل
[باب زكاة الخارج من الأرض]
(١) * قوله: (وكل ورق مقصود) قال في "الفصول": "فأما الأوراق لعلها المنتفع بها كالسدر والخطمى والآس فلا زكاة فيها رواية واحدة، كذلك ذكره شيخنا أبو يعلى؛ ولأن ثمر النبق لا تجب فيه زكاة فأولى أن لا تجب في ورقه". انتهى، وجزم به في المغني والشرح وزاد في الأشنان والصعتر، وجزم به في "الحاوي الكبير".
(٢) * قوله: (لا في عناب) وقال المصنف في "الإنصاف": تجب في العناب على الصحيح. قال في الفروع: وهذا أظهر، وجزم به القاضي في الأحكام السلطانية، والمستوعب، والكافي، وابن عقيل في الفصول، والتذكرة، لأنه مدخر، واختار الشيخ تقي الدين وجوبها في التين والتوت والمشمش.
(٣) * قوله: (والوسق والصاع والمد مكاييل نقلوا إلى الوزن)، كذا هو في جميع النسخ والصواب نقلت إلى الوزن؛ لأنها لا تعقل.