يختلف في الوزن فمنه ثقيل كأرز، ومتوسط كبرّ وعدس، وخفيف كشعير ودرة. فالاعتبار في ذلك بالمتوسط نصا، فتجب في الخفيفة إذا قارب هذا الوزن وإن لم يبلغه، ومن اتخذ وعاء يسع خمسة أرطال وثلثًا من جيد البر ثم كال به ما شاء عرف ما بلغ حد الوجوب من غيره نصا. (وعنه يعتبر نصاب ثمرة نخل وكرم رطبا ثن يؤخذ عشر) يابسة. (ونصاب عدس وأرز مع قشره عشرة) أوسق إذا كان ببلد قد خبره أهله وعرفوا أنه يخرج منه مصفى النصف، لأنه يختلف في الخفة والثقل فيرجع إلى أهل الخبرة ويؤخذ بقدره، وإن صفيا فنصاب كل منهما خمسة أوسق (وتضم ثمرة العام الواحد) وزرعه (بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، وعنه يضم بر) إلى (شعير وقطنيات) وأبازير وبقول وكل ما تقارب (بعضها إللا بعض.
ويشترط كونه مملوكا له وقت وجوبها) فتجب فيما نبت بنفسه مما يزرعه الآدمي، كمن سقط له حب في أرضه، أو أرض مباحة، (وإن سقى بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما) نفعا ونموا للزرع نصا، (فإن جهل المقدار وجب العشر) نصا، وقال:(ابن حامد: يؤخذ بالقسط) فإن جهل المقدار جعل بكلفة المتيقن، والباقي سيحا، ويؤخذ بالقسط، (وإذا (١) * اشتد الحَب وبدا صلاح ثمره) كبيع ويأتي (١)(وجبت الزكاة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في جرين) وبيدر ومسطاح ونحوها.
(ولا زكاة فيما تلف بلا تعد) قبل حصاد وجذاذ نصا، (وإن ادعى تلفها قبل قوله بلا يمين) ولو اتهم نصا، إلا أن يدعيه بجائحة ظاهرة تظهر عادة فلا بد من بينة، قم يصدق في قدر التالف، (فإن احتيج إلى قطعه) بعد بدوّ صلاحه و (قبل
(١)* قوله: (وإذا اشتد الحب وبدا صلاح ثمره وجبت الزكاة) أي على مالكه، فلو باعه أو وهبه قبل الخرص أو بعده فزكاته عليه لا على المشتري والموهوب له.