للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كماله لضعف أصل ونحوه) كخوف عطش أو تحسين بقيته، (أو كان رطبا)، أ (وعنبا لا يجئ منه تمر ولا زبيب) وججب قطعه، ولم يرحم مع حضور ساع إلا بإذنه (ويخرج منه رطبا وعنبا) إن كان قدر نصاب يابسا. اختاره القاضي والمصنف والمجد وصاحب الفروع وغيرهم، والمذهب (١) * (لا يخرج إلا يابسا)، ولا يصح (شراء زكاته) ولا صدقته (نص عليهـ) ـن، ويسن (بعث ساع لخرص (٢) * نخل وكرم) فقط، ويعتبر كونه مسلما أمينا خبيرا غير متهم ولو واحدا، وأجرته على رب المال، فإن بم يبعث فعلى رب المال من الخرص ما يفعله الساعي ليعرف قدر الواجب قبل تصرفه، ويلزمه (خرص كل نوع على حدته، ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع) فيجتهد بحسب المصلحة. ولا يكمل به النصاب، وإن لم يأكله كمل به، ثم يأخذ زكاة الباقي سواه بالقسط. قاله المجد، وإن حفظه زكى الموجود وافق قول الخارص أم لا، وإن ترك الساعي شيئا من الواجب أخرجه المالك نصا، ويأكل من حبوب ما جرت به عادة وما يحتاجه ولا يحسب عليه ولا يهدى نصا، (ويؤخذ من كل نوع على حدته) ولو شق.

(ويجتمع عشر وخراج في كل أرض) خراجية نصا، وهي ما (فتحت عنوة) ولم تقسم، وما جلا عنها أهلها خوفا منا، وما صولحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج، (ولا يجوز لأهل الذمة شراء (٣) * أرض عشرية، وعنه) لا لغير تغلبي، فإن

(١)* قوله: (والمذهب لا يخرج إلا يابسا) فهذا لا يستقيم إلا أن يقال في الكلام شيء محذوف تقديره: لا يخرج إلا يابسا مقدرا بغيره، فيقدر بعنب ورطب من نوع غيره يجيء منه زبيب وتمر، ويخرج من ذلك الغير المقدر به. وهو بعيد لما فيه من الكلفة والمشقة، إلا إذا كان لا يجيء منه يابس فمستحيل أن يخرج منه يابسا، ويتعين أن يكون ما قاله القاضي ومن ذكر معه المذهب وناهيك بهم.

(٢) * قوله: (لخرص نخل وكرم فقط) أي: فلا تخرص الحبوب، ولا ثمر غير النخل والكرم.

(٣) * قوله: (شراء أرض عشرية وعنه لا) أي: ولا عشر عليهم كما هو مصرح =

<<  <   >  >>