للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب إزالة النجاسة الحكمية]

لا يصح (١) * (إزالتها بغير ماء) طهور، ويطهر متنجس بـ (ـكلب وخنزير) ومتولد من أحدهما بـ (ـسبع) منقية (إحداهن بتراب) طهور، والأولى أولى، ويقوم (أشنان ونحوه مقامه) وتطهر (سائر) المتنجسات بـ (ـسبع) منقية، فإن لم يننق بها زاد حتى ينقي الكل، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا ويطهر، ويضر طعم، ويغسل ما تنجس ببعض الغسلا بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة بتراب إن لم يكن استعمل حيث اشترط، ويعتبر (٢) * العصر في كل غسلة، مع إمكانه فيما تشرب نجاسة، أو دقة وتقليبه، أو تثقيله لا تجفيفه، وإن عصر ثوبا في ماء ولم يرفعه منه فغسلة يبني عليها ويطهر، ولا يشترط (تراب، وقيل: بلى) في غير محل استنجاء نصا، ويعتبر استيعاب المحل به إلا فيما يضر فيكفي مسماه، ويعتبر (٣) * له مائع يوصله إليه، وقيل: يكفي ذره ويتبعه ماء، وهو أظهر، ويجب الحت والقرص إن احتيج إليه قال في "التلخيص" وغيره: إن لم يتضرر المحل بهما. (وتطهر أرض) متـ (ـنجسة) بمائع

باب إزالة النجاسة

(١) * قوله: (لا تصح إزالتها بغير ماء طهور) شمل المغصوب فيزيل النجاسة، وكذا لو كان ثمنه المعين حراما بخلاف طهارة الحدث.

(٢) * قوله: (ويعتبر العصر إلى آخره) أو هنا ليست للتخيير لفساد المعنى، بل للتنويع باعتبار المحال، ففيما يمكن عصره يعصره، وفيما لا يمكن كالزلالي ونحوها بدقه وتقليبه أو تثقيله ولابد من هذا التفصيل وإن كان كلامه مجملا، ولو قال بعد قوله أو تثقيله: إن لم يمكن عصره. لاتضح المعنى وسلمت العبارة.

(٣) * قوله: (ويعتبر له مائع يوصله إليه) هذه عبارة صاحب "الفروع" نقله عن أبي المعالي وصاحب "التلخيص" وفاقا للشافعي، ولم يفسر المائع، والمراد بالمائع الماء الطهور صرح به أبو الخطاب، فإنه قال: بحيث تمر أجزاء التراب مع الماء على جميع الإناء. ذكره البعلي في "حاشية الفروع" فحصل في كلام المنقح إيهام وعموم يشمل الماء الطاهر والماء المعتصر وغير ذلك وهو وارد على كلامه.

<<  <   >  >>