للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ميراث أهل الملل]

(ولا يرث كافر مسلمًا إلا) بالولاء، ويأتي، (اْو يسلم قبل قسم ميراثه) ولو مرتدًا وزوجة في عدة نصًا لا زوجًا (ويرث أهل الذمة بعضهم بعضًا وهم) ملل شتى مختلفة، فلا يتوارثون مع اختلاف مللهم، ويرث ذمي حربيًا وعكسه نصًا، وحربي مستأمنًا بشرطه، والزنديق وهو المنافق كـ (ـمرتد) إذا لم يتب أو تاب ولم نقبلها وهو المذهب، ومثله مرتكب بدعه مكفرة كجهمي وغيره نصًا. (ويرث مجوسي) ونحوه (بجميع قراباته) إذا أسلم، أو حاكم إلينا، وكذا لو أو ولد مسلم ذات محرم أو غيرها بشبهة تثبت النسب.

<<  <   >  >>