وهي انتقال مال من ذمة إلى ذمة (١). وهي عقد إرفاق تصح بلفظها أو معناها (٢) الخاص. (ويشترط فيها أن تكون على دين مستقر)، وعلم المال، وأن تكون فيما يصح السلم فيه من المثليات وغيرها، كمعدود ومذروع، ولا يشترط استقرار المحال به، ولا تصح بمسلم فيه، ولا برأس مال بعد فسخ وتقدم (٣)، ولا بجزيه، (ولا يعتبر رضى محتال إن كان المحال عليه مليًا) ولو ميتًا. قاله في "الرعاية"، وفي "الصغرى"، و"الحاويين": إن قال أحلتك بمالي عليه. صح لا أحلتك به عليه فيجبر على قبولها.
ويبرأ المحيل بمجرد الحوالة ولو أفلس المحال عليه أو جحد أو مات نصًا، والملئ القادر بماله وبدنه نصًا. زاد في "الرعاية": وفعله وتمكنه من الأداء، فما له القدرة على الوفاء، وقوله: أن لا يكون مماطلًا، وبدنه إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم قاله الزركشي تفقهًا. قلت: فلا (١) * يصح أن يحتال على والده. وفي "شرح المحرر": ماله القدرة على الوفاء، وقوله إقراره بالدين، وبدنه الحياة. (وإن رضي)
[باب الحوالة]
(١) * قوله: (فلا يصح أن يحتال على والده) صوابه: فلا يلزم أن يحتال على والده، وأما الصحة فيصح إذا رضي؛ لأن دينه يثبت في ذمة أبيه.
مسألة: إذا أحال المشتري البائع بالثمن، أو أحال البائع عليه به فبان البيع باطلًا فالحوالة باطلة؛ لأن البيع باطل، ولا دين على المشتري يحيل به ولا يحتال به عليه، فإن اتفق المحيل والمحال عليه على ذلك، وكذبهما المحتال لم يسمع قولهما كما لو باعا عبدًا ثم أقرا بحريته، ولا تسمع لهما بينة لأنهما كذباها بدخولهما في البيع. ذكره في "الكافي".
(١)(ح): وقيل: هي تحول دين من ذمة إلى ذمة مع صدق فراغ الذمة المحول عليها منه.
(٢)(ح): مثاله والله أعلم قوله لمن له دين عليه: خذ من فلان مالك عليّ ويكون له على فلان مال.