قصاص) ولا بزوجة وشاهد، ولا إلى أجل مجهول ولو في ضمان، (وإن كفل بجزء شائع، أو عضو، أو كفل بإنسان على أنه جاء به، وإلا فهو كفيل بآخر، أو ضامن ما عليه)، أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان شهرًا صح، (ولا يصح إلا برضى كفيل) ولا يعتبر (رضى مكفول به، ومتى أحضر المكفول به) مكان العقد بعد (١) * حلول الدين أو قبله ولا ضرر في قبضه (وسلمه برئ)(٢) * مطلقًا ما لم تكن هناك يد حائلة ظالمة. قاله في "المغني"، و"المستوعب"، و"الشرح"، وغيرهم، ولا يبرأ بموت كفيل ولا مكفول له (وإن مات مكفول به، أو تلفت العين بفعل الله تعالى) قبل المطالبة بها (برئ الكفيل)، وقيل لا إلا بشرط البراءة.
(وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه لزمه إن كانت الكفالة بإذنه، أو طالبه صاحب الحق بإحضاره) وإن طالب ضامن مضمونًا عنه بتخليصه لزمه إن ضمنه بإذنه وطولب (وإلا فلا) إلا إذا أدى فيهما، لكن يرجع ضامن الضامن عليه وهو على الأصيل (وإن كفل اثنان) واحدًا (فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر) ولو سلم مكفول به نفسه براء، وإن كفل الكفيل كفيل آخر صح، فإن برئ الأول برئ الثاني ولا عكس، وإن كفل الثاني ثالث برئ كل منهم ببراءة من قبله ولا عكس كضمان. ولو كفل اثنان واحدًا وكفل كل واحد منهما كفيل آخر فأحضره أحدهما برئ هو ومن تكفل به فقط. ولو ضمنه اثنان فقال كل واحد أنا ضامن لك الدين فهو ضمان اشتراك في انفراد، فله مطالبة كل واحد بالدين كله، وإن قالا ضمنا لك الدين فهو بينهما بالحصص.
(١)* قوله: (بعد حلول الدين أو قبله) ليس بصواب، والصواب أن يقال: بعد حلول أجل الكفالة أو بعده. كما صرحوا به.
(٢) * قوله: (بريء مطلقًا) أي سواء قال برئت إليك فيه، أو قد سلمته إليك، أو قد أخرجت نفسي من كفالته أو لم يقل خلافًا لابن أبي موسى، وكذا لو لم يقر بعد شاهدين على امتناعه من تسلمه إذا أحضره الكفيل.