للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب سنة الطلاق وبدعته]

(السنة فيه أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه)، إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة، (وإن طلقها في طهر أصابها فيه) ولم يستثن حملها (فبدعة محرم، ويسن رجعتها. وطلاقها) بكلمة أو كلمات (في طهر) فأكثر قبل رجعة (لم يصبها فيه) حرام نصًا، لا اثنتين، ولا بدعة فيها بعد رجعة أو عقد، (وصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن استبان حملها لا سنة لطلاقها ولا (١) * بدعة) مطلقًا، فلو قال لإحداهن: أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة. وقعتا، ويدين في غير آيسة إذا قال: أردت إذا صارت من أهل ذلك، وتقبل حكمًا، (وأنت طالق للبدعة في طهر لم يصبها فيه طلقت إذا أصابها) وينزع في الحال إن كانا ثلاثًا، فإن بقي حد عالم وعزر غيره.

(وأنت طالق ثلاثًا للسنة) تطلق الأولى (في طهر لم يصبها فيه) والثانية طاهرة بعد رجعة أو عقد، وكذا الثالثة، (وعنه: تطلق ثلاثا في طهر لم يصبها فيه) قال الموفق وغيره: هذا المنصوص.

(وأنت طلاق في كل قرء طلقة وهي) حامل (أو من اللائي لم يحضن لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة) إلا غير مدخول بها فتبين بواحدة، (وإن قلنا: الأقراء الأطهار. وهي من اللائي لم يحضن) طلقت في الحال طلقة، ويباح خلع وطلاق بسؤالها زمن بدعة، وتقدم.

(وأحسن الطلاق وأجمله) وأقربه وأعدله وأكمله وأفضله وأتمه وأسنه وطلقة سنية، أو جليله ونحوه كـ (للسنة. وأقبحه وأسمجه) وأفحشه وأرداه وأنتنه ونحوه كـ (ـللبدعة)، وأنت طالق في الحال للسنة وهي حائض، أو طالق للبدعة في الحال في طهر لم يصبها فيه كـ (ـطلقة حسنة قبيحة تطلق) في الحال.

[باب سنة الطلاق وبدعته]

(١) * قوله: (ولا بدعة مطلقًا) أي لا في وقت ولا عدد، والله أعلم.

<<  <   >  >>