تقدم معناه في باب الشروط في البيع. ومحل المعتبر منها صلب العقد. قلت: وكذا لو اتفقا عليه قبله. وقاله جماعة. (وإن شرط لها طلاق ضرتها) صح، وقيل: لا، وهو أظهر، واختاره جماعة، وكذا حكم بيع أمته (فهذا صحيح لازم) الزوج ولايجب الوفاء به بل يسن، (فإن لم يف فلها الفسخ) بفعله لا بعزمه خلافًا للقاضي. وهذا الخيار كله على التراخي لا يسقط إلا بما يدل على الرضا من قول أو تمكين مع العلم، ومتى بانت بطل حقها من الشرط.
(فإن سموا مهرًا في شغار صح نصًا) إن كان مستقلًا غير قليل (١) * ولا حيلة نصًا. ولو سمى لإحداهما ولم يسم للأخرى صح نكاح من سمى لها (وإن تزوجها على أنه إذا أحلها طلقها) أو فلا نكاح بينهما (أو نوى ذلك) نصًا، أو اتفقا عليه قبله (لم يصح).
ولو زوج عبده بمطلقته ثلاثًا، ثم وهبها العبد أو بعضه ليفسخ نكاحها لم يصح النكاح نصًا، وهو كمحلل. ولو دفعت مالًا هبة لمن تثق به ليشتري مملوكًا فاشتراه وزوجه بها، ثم وهبه لها انفسخ النكاح، ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي
[باب الشروط في النكاح]
(١) * قوله: (غير قليل ولا حيلة) كذا في جميع النسخ والإنصاف ومفهومه إنه لا يصح بالقليل سواء كان حيلة أو لا، ثم قال: ولا حيلة. فجعلهما قسمين: القليل قسمًا، والحيلة قسمًا هو فاسد؛ لأنه إذا كان المهر قليلًا ولم يكن حيلة فهو صحيح، وعبارة صاحب "الفروع": قليل حيلة به. أي بالقليل لأجل الحيلة.
قال الزركشي: وأجيب عن الرواية أنه لا يصح تسمية الصداق لكل منها بأن أحمد ضعفه من قبل ابن إسحاق، وعلى أنهما جعلا مهرًا قليلًا حيلة انتهى، فالحيلة توجد في القليل فاختصت به، ولعل ما قاله المصنف سبقة قلم، أو نسخة "الفروع" التي نقل منها غير صحيحة في هذا الموضع.