(وتحرم زانية حتى تتوب) بأن تراود عليه فتمتنع نصًا، وقيل كغيرها. اختاره الموفق وغيره، وقدمه في "الفروع". ومنع النبي - صلى الله عليه وسلم - نكاح كتابية كأمة (١) * مطلقًا. ولا يحل (نكاح من أحد أبويها غير كتابي) ولو اختارت دين أهل الكتاب، ولكتابي نكاح مجوسية ووطؤها بملك يمين، لا مجوسي لكتابية نصًا.
وتحل (نساء بني تغلب) ومن في معناهن. (ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت) العزوبة أما لحاجة متعة وأما لحاجة خدمة نصًا، ولم يذكر الخدمة جماعة (ولا يجد) ما لًا حاضرًا يكفي (لنكاح حرة) ولو كتابية فتحل، ولو قدر على ثمن أمة (وقيل: لا) ولو كتابية، واختاره جمع كثير، وهو أظهر، وله فعل ذلك مع صغر زوجته الحرة، أو غيبتها، أو مرضها بشرطه (ولو أيسر بعد نكاحها أو نكح حرة) أو زال خوف العنت ونحوه لم يبطل نكاحها.
(وإن تزوج حرة فلم تعفه) جاز له نكاح أمة بشرطه، وكذا (لو تزوج أمة فلم تعفه) ساغ (له نكاح ثانية ثم ثالثة ثم رابعة) وكتابي حر في ذلك كمسلم وولد الجميع منهن رقيق إلا بشرط. قاله في "الروضة" وابن القيم. (ولقن) ومدبر ومكاتب ومعتق بعضه (نكاح أمة) ولو على حرة، (وليس له نكاح سيدته، ولا لحر نكاح أمة ولده) ولا لحرة نكاح عبد ولدها، ولهما نكاحهما مع ربهما. (وإن) ملك (حر) أو ولده الحر، أو مكاتبه (زوجته) أو بعضها (انفسخ نكاحها)، وكذا لو ملكت زوجة، أو ولدها، أو مكاتبها زوجها أو بعضه (ولو جمع بين محلة ومحرمة) مفردتين (في عقد واحد) صح (فيمن تحل نصًا)، ولو تزوج أمًا وبنتًا في عقد واحد بطل في الأم فقط.