(ويحرم جمع بين امرأة وعمتها أو خالتها) وإن علتا من كل جهة من نسب أو رضاع، وبين (١) * خالتين، أو عمتين، أو عمة وخالة، وبين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى حرم نكاحه، لا بين أخت رجل من أبيه وأخته من أمه ولو في عقد واحد. قاله ابن حمدان وغيره، ولا بين من كانت زوجة رجل وبنته من غيرها، (وإن اشترى) من يحرم الجمع بينهما (في عقد واحد صح، فإن وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى) فلو خالف وفعل لزمه أن يمسك عنها حتى يحرم إحداهما (بإخراج عن ملكه) ولو ببيع للحاجة. قاله الشيخ تقي الدين وابن رجب وهو أظهر، قلت: وكذا الهبة (أو تزويج) بعد استبراء إلا بمجرد تحريم نص على ذلك (فإن عادت إلى ملكه) ولو قبل وطء الباقية (لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى) نصًا، قال ابن نصر الله: هذا إن لم يجب استبراء، فإن وجب لم يلزمه ترك أختها فيه، وهو حسن، ولا تكفي كتابتها، ولا رهنها، ولا بيعها بشرط خيار (وإن وطئ أمته) أو أعتق سريته (ثم تزوج أختها) في مدة استبرائها لم يصح، ومن وطء امرأة بشبهة أو زنا لم يجز في العدة أن يتزوج أختها، ولا يطؤها إن كانت زوجة نصًا، ولا يعقد على رابعة ولا يطئها، ويحرم نكاح موطوءة بشبهة في العدة إلا على واطئ إن لم تكن لزمتها عدة من غيره.
(وليس لحر أن يجمع بين أكثر من أربع) إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان له أن يتزوج بأي عدد شاء، ونسخ تحريم المنع، (ولا لعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين) ولمن نصفه حر فأكثر نكاح ثلاث نصًا.
(١)* قوله: (وبين خالتين) صورة الجمع بين خالتين أن يتزوج كل منهما بنت الآخر وتلد له بنتًا فالمولودتان كل منهما خالة الأخرى لأب، وصورة العمتين أن يتزوج كل منهما أم الآخر وتلد له بنتًا فالمولدتان كل منهما عمة الأخرى لأب، وصورة العمة والخالة أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه أمها وتلد كل واحدة بنتًا فبنت البنت خالة بنت الأب وبنت الأب عمة بنت الابن. والله أعلم.