للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الآنية]

وهي الأوعية. (كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا) عظم آدمي وجلده و (آنية ذهب وفضة ومضبباتههما) ومموهًا ومطليًا ومطعمًا ومكفتًا ونحوه. وتصح (الطهارة منها) ومن إناء مغصوب، أو ثمنه محرم، وفيها (١) * وإبليها (إلا ضبة يسيرة) عرفًا (من فضة) لحاجة، وهلي أن يتعلق بها غرض غير زينة ولو وجد غيرها. وتكره (مباشرتها) لغير حاجة. (ولا يظهر جلد ميتة) نجس بموتها (يدبغ) ويجوز (استعماله في يابس بعد دبغه) فيباح الدبغ (وعنه يطهر) فيشترط غسله بعده، وجلد أنفحة كـ (ـهى) وعصب وحافر كـ (ـعظم وشعر) ووبر (ميتة) طاهرة في الحياة (ونحوهما) وباطن بيضة ميت مأكول صلب قشرها (طاهر) وما أبين من حي فهو كميته.

[باب الآنية]

(١) * قوله: (وفيها وإليها) أما فيها فكأن يكون الإناء كبيرًا يسع قلتين فينغمس فيه، وأما إليها بأن يجعلها مصبًا لفضل طهارته فيقع فيها الماء المنفصل من الوضوء، والله أعلم.

<<  <   >  >>